الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو رد ) ، وقد اقترض لنفسه من ماله ( هكذا ) أي زائدا قدرا أو صفة ( بلا شرط فحسن ) ومن ثم ندب ذلك ولم يكره للمقرض الأخذ كقبول هديته ولو في الربوي وكذا كل مدين للخبر السابق وفيه إن { خياركم أحسنكم قضاء } ولو عرف المستقرض برد الزيادة كره إقراضه على أحد وجهين ويتجه ترجيحه إن قصد ذلك وظاهر كلامهم ملك الزائد تبعا وهو متجه خلافا لبعضهم وحينئذ فهو هبة مقبوضة فيمتنع الرجوع فيه كما أفتى به ابن عجيل .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله وكذا كل مدين ) يفيد أنه لا يكره قبول هديته نعم الأولى كما [ ص: 48 ] قاله الماوردي تنزهه عنها قبل رد البدل وعبارة الروض وفي كراهة القرض ممن تعود رد الزيادة وجهان إن قصد ذلك انتهى .

                                                                                                                              أي إن قصد إقراضه لأجلها وقضيتها أن محل الوجهين مقيد في كلامهم بقصد ذلك بخلاف عبارة الشارح .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله من ماله ) الأولى أو أدى من ماله ليشمل ما لو اقترض لموليه وأدى من ماله ا هـ سيد عمر ( قوله كقبول هديته ) أي بغير شرط نعم الأولى كما قال الماوردي تنزهه عنها قبل رد البدل نهاية ومغني ( قوله للخبر السابق ) أي في شرح وفي المتقوم المثل صورة ( قوله وفيه ) الأولى حذفه وجعل ما بعده بدلا عما قبله ( قوله ولو عرف إلخ ) قال في الروضة قلت قال في التتمة لو قصد إقراض المشهور بالزيادة للزيادة ففي كراهته وجهان والله أعلم انتهى .

                                                                                                                              وفي الروض نحوه وبه يعلم ما في صنيع الشارح حيث اقتضى أن الوجهين مطلقان وأن الترجيح عند القصد من تصرفه فليتأمل سيد عمر وسم عبارة النهاية . ولو أقرض من عرف برد الزيادة قاصدا ذلك كره في أوجه الوجهين ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وظاهر كلامهم ملك الزائد تبعا ) قد يقال محل ذلك إن دفع الزيادة عالما بها ولم يكن له عذر أما لو دفعها بظن عدم الزيادة فبانت الزيادة فينبغي أن لا يملك الزائد كما لو قال المقترض ظننت أن حقك كذا فبان أنه دونه أو دفعه بغير عد وقال ظننت أنه بمقدار حقك وعليه فلو تنازعا فالمصدق القابض فيما يظهر ا هـ سيد عمر ( قوله ملك الزائد تبعا ) أي وإن كان متميزا عن مثل المقرض كأن اقترض دراهم فردها ومعها نحو سمن ويصدق الآخذ في كون ذلك هدية ؛ لأن الظاهر معه إذ لو أراد الدافع أنه إنما أتى به ليأخذ بدله لذكره ، ومعلوم مما صورنا به أنه رد المقرض والزيادة معا ثم ادعى أن الزيادة ليست هدية فيصدق الآخذ أما لو دفع إلى المقرض سمنا أو نحوه مع كون الدين باقيا في ذمته وادعى أنه من الدين لا هدية فإنه يصدق الدافع حينئذ ا هـ ع ش ( قوله فهو ) أي الزائد هبة مقبوضة ولا يحتاج فيه إلى إيجاب وقبول ا هـ نهاية ( قوله فيمتنع الرجوع فيه ) أي لدخوله في ملك الآخذ بمجرد الدفع ا هـ ع ش .




                                                                                                                              الخدمات العلمية