( ولا يجوز ) على القدر المقرض أو رد جيد عن رديء أو غير ذلك من كل شرط جر منفعة للمقرض [ ص: 47 ] كرده ببلد آخر أو رهنه بدين آخر فإن فعل فسد العقد لخبر { قرض نقد أو غيره إن اقترن ( بشرط رد صحيح عن مكسر أو ) رد ( زيادة ) } وجبر ضعفه مجيء معناه عن جمع من الصحابة ومنه القرض لمن يستأجر ملكه أي مثلا بأكثر من قيمته لأجل القرض إن وقع ذلك شرطا إذ هو حينئذ حرام إجماعا وإلا كره عندنا وحرم عند كثير من العلماء قاله كل قرض جر منفعة فهو ربا السبكي .