( ولو رد ) ، وقد ( هكذا ) أي زائدا قدرا أو صفة ( بلا شرط فحسن ) ومن ثم ندب ذلك ولم يكره للمقرض الأخذ كقبول هديته ولو في الربوي وكذا كل مدين للخبر السابق وفيه إن { اقترض لنفسه من ماله } ولو عرف المستقرض برد الزيادة كره إقراضه على أحد وجهين ويتجه ترجيحه إن قصد ذلك وظاهر كلامهم ملك الزائد تبعا وهو متجه خلافا لبعضهم وحينئذ فهو هبة مقبوضة فيمتنع الرجوع فيه كما أفتى به خياركم أحسنكم قضاء ابن عجيل .