( فإن ) يعني لا يتوقف حل الانتفاع به على إذنه كمسجد وشارع وموات وملك مشتر ، أو غيره لكن إن ظن رضاه ( كفى نقله إلى حيز منه ) لوجود التحويل من غير تعد وقوله : لا يختص بالبائع [ ص: 415 ] قيد في المنقول إليه لا منه فلو كان بمحل يختص به فنقله لما لا يختص به كفى ودخول الباء على المقصور عليه لغة صحيحة ، وإن كان الأكثر دخولها على المقصور جرى البيع ) ثم أريد القبض والمبيع ( بموضع لا يختص بالبائع