( ولو صح العقد مطلقا كما علم مما مر في المناهي لأنه شرط يؤكد العقد ويوافق ظاهر الحال من السلامة من العيوب وإذا شرط ( فالأظهر أنه يبرأ عن عيب باطن بالحيوان ) موجود حال العقد ( لم يعلمه ) البائع ( دون غيره ) كما دل عليه ما صح من قضاء باع ) حيوانا أو غيره ( بشرط براءته من العيوب ) [ ص: 361 ] في المبيع أو أن لا يرد بها أو على البراءة منها أو أن لا يرد بها عثمان المشتهر بين الصحابة رضي الله عنهم ولم ينكروه وفارق الحيوان غيره بأنه يأكل في حالتي صحته وسقمه فقلما ينفك عن عيب ظاهر أو خفي فاحتاج البائع لهذا الشرط ليثق بلزوم البيع فيما يعذر فيه فمن ثم لم يبرأ عن عيب غيره مطلقا لأن الغالب عدم تغيره ولا عن عيبه الظاهر مطلقا لندرة خفائه عليه وهو ما يسهل الاطلاع عليه بأن لا يكون داخل البدن ومنه نتن لحم المأكولة لسهولة الاطلاع عليه كما يفيده ما يأتي في الجلالة أو الباطن الذي علمه لتقصيره إذ كتمه تدليس يأثم به