( ولو ( لم يسقط القضاء في الأظهر ) لعدم انعقاد صلاته لعدم جزم نيته وخرج بقولنا في ظنه ما لو كان خنثى في الواقع بأن كان اشتباه حاله موجودا حينئذ [ ص: 294 ] لكن ظنه رجلا ثم بان خنثى بعد الصلاة ثم اتضح بالذكورة فلا تلزمه إعادة على الأوجه للجزم بالنية بخلاف ما لو اقتدى ) رجل ( بخنثى ) في ظنه ( فبان رجلا ) أو خنثى بامرأة فبان أنثى أو خنثى بخنثى فبانا مستويين مثلا كما صححه صلى خنثى خلف امرأة ظانا أنها رجل ثم تبين أنوثة الخنثى الروياني ؛ لأن للمرأة علامات ظاهرة غالبا تعرف بها فهو هنا مقصر ، وإن جزم بالنية .