الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( والعدل ) ولو قنا مفضولا ( أولى ) بالإمامة ( من الفاسق ) ولو حرا فاضلا إذ لا وثوق به في المحافظة على الشروط ولخبر الحاكم وغيره { إن سركم أن تقبل صلاتكم فليؤمكم خياركم ، فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم } وفي مرسل { صلوا خلف كل بر وفاجر } ويعضده ما صح أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي خلف الحجاج وكفى به فاسقا وتكره خلفه وهي خلف مبتدع لم يكفر ببدعته أشد لأن اعتقاده لا يفارقه وتكره إمامة من يكرهه أكثر القوم [ ص: 295 ] لمذموم فيه شرعي غير نحو ما ذكرته لورود تغليظات فيه في السنة حتى أخذ منها بعضهم أن ذلك كبيرة لا الائتمام به قال الماوردي ويحرم على الإمام نصب الفاسق إماما للصلوات ؛ لأنه مأمور بمراعاة المصالح وليس منها أن يوقع الناس في صلاة مكروهة . ا هـ . ويؤخذ منه حرمة نصب كل من كره الاقتداء به وناظر المسجد ونائب الإمام كهو في تحريم ذلك كما هو ظاهر .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : ولو حرا فاضلا ) شامل لما إذا كان [ ص: 295 ] الفاسق فقيها ، والعدل غير فقيه ( قوله : ويحرم على الإمام نصب الفاسق إلخ ) لم يصرح ببطلان النصب وسيأتي تعرض الشارح له أي في شرح قول المتن وطيب الصنعة ونحوها .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : ولو قنا ) إلى قوله قال الماوردي في المغني إلا قوله ولخبر الحاكم إلى صح أن إلخ وإلى قول المتن ولا ورع في النهاية إلا قوله في مرسل إلى صح أن إلخ وقوله وهي إلى وتكره وقوله غير نحو ما ذكر إلى قال قول المتن ( من الفاسق ) أي ، وإن اختص بصفات مرجحة ككونه أفقه أو أقرأ مغني ( قوله : ولو حرا فاضلا ) شامل لما إذا كان الفاسق فقيها والعدل غير فقيه سم ( قوله : إن سركم ) أي إن أردتم ما يسركم و ( قوله : فإنهم وفدكم ) أي الواسطة بينكم وبين ربكم وذلك ؛ لأنه سبب في حصول ثواب الجماعة للمأمومين وهو يتفاوت بتفاوت أحوال الأئمة ع ش ( قوله : وفي مرسل صلوا إلخ ) أي ، وإنما صحت خلف الفاسق لما في خبر مرسل إلخ ( قوله : وكفى به إلخ ) عبارة النهاية والمغني قال الإمام الشافعي وكفى به فاسقا . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : وتكره ) أي الصلاة خلفه أي الفاسق مطلقا كما مر في شرح وما كثر جمعه أفضل إلا لبدعة إمامه وفي ع ش ما نصه ، وإذا لم تحصل الجماعة إلا بالفاسق والمبتدع لم يكره الائتمام طبلاوي و م ر . ا هـ . سم على المنهج . ا هـ . وفي البجيرمي عن البرماوي ما نصه ويحرم على أهل الصلاح والخير الصلاة خلف الفاسق ، والمبتدع ونحوهما ؛ لأنه يحمل الناس على تحسين الظن بهم . ا هـ . ( قوله : وتكره إمامة من يكرهه إلخ ) عبارة المغني تتمة يكره تنزيها أن يؤم الرجل قوما أكثرهم له كارهون لأمر مذموم شرعا كوال ظالم أو متغلب على إمامة الصلاة ولا يستحقها أو لا يحترز من النجاسة أو يمحو هيئات الصلاة أو يتعاطى معيشة مذمومة أو يعاشر الفسقة أو نحوهم ، وإن نصبه لها الإمام الأعظم أما إذا كرهه دون الأكثر أو الأكثر لا لأمر مذموم فلا يكره الإمامة ، فإن قيل : إذا كانت الكراهة لأمر مذموم شرعا فلا فرق بين كراهة الأكثر وغيرهم أجيب بأن صورة المسألة أن يختلفوا في أنه بصفة الكراهة أم لا فيعتبر قول الأكثر ؛ لأنه من باب الرواية قال في المجموع ويكره أن يولي الإمام الأعظم على قوم رجلا يكرهه أكثرهم نص عليه الشافعي وصرح به صاحب الشامل ، والتتمة ولا يكره إن كرهه دون الأكثر بخلاف الإمامة العظمى ، فإنها تكره إذا كرهها البعض ولا يكره أن يؤم من فيهم أبوه أو أخوه الأكبر . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : أكثر القوم إلخ ) أي وتحرم عليه وكذا [ ص: 295 ] لو كرهه كل القوم كما في الروضة ونص عليه الشافعي انتهى مناوي ونقل عن حواشي الروض لوالد الشارح م ر التصريح بالحرمة على الإمام فيما لو كرهه كل القوم أقول : والحرمة مفهوم تقييد الشارح الكراهة بكونها من أكثر القوم ع ش ( قوله : لأمر مذموم شرعا ) أما لو كرهوه لغير ذلك فلا كراهة في حقه بل اللوم عليهم ع ش ( قوله : غير نحو ما ذكر ) أي كوال ظالم ومن تغلب على إمامة الصلاة ولا يستحقها أو لا يحترز عن النجاسة أو يمحو هيئات الصلاة أو يتعاطى معيشة مذمومة أو يعاشر الفساق ونحوهم انتهى مناوي . ا هـ . ع ش وتقدم عن المغني مثله ( قوله : لا الائتمام به ) أي لا يكره الاقتداء به حيث كان عدلا ولا يلزم من ارتكابه المذموم نفي العدالة ع ش ( قوله : ويحرم على الإمام نصب الفاسق إلخ ) لم يصرح ببطلان النصب وسيأتي تعرض الشارح له في شرح وطيب الصنعة ونحوها سم عبارة ع ش أي ولا تصح توليته كما قاله حج ومعلوم أنه حيث لم تصح توليته لا يستحق ما رتب للإمام . ا هـ . وجزم شيخنا بذلك بلا عزو وعبارة الإقناع وليس لأحد من ولاة الأمور تقرير فاسق إماما في الصلوات كما قاله الماوردي ، فإن فعل لم تصح كما قاله بعض المتأخرين . ا هـ . ( قوله : وناظر المسجد ) أي إذا كانت التولية له ع ش .




                                                                                                                              الخدمات العلمية