الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وكذا ) له ولو مبعضا ( تزويجها بغير إذنها في الأصح ) ؛ لأنه يملكها من غير مانع فيه ، بخلاف كافر في مستولدته المسلمة

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : بخلاف كافر ) [ ص: 428 ] أي : لأن الكفر مانع



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن وكذا تزويجها إلخ ) وله تزويج بنتها جبرا ، ولا حاجة إلى استبرائها بخلاف الأم لفراشها ولا يجبر ابنها على النكاح ، ولا له أن ينكح بلا إذن السيد وبإذنه يجوز وما استثناه البغوي من أن المبعض لا يزوج مستولدته ممنوع كما قاله البلقيني ؛ لأن السيد يزوج أمته بالملك لا بالولاية مغني وقوله : وما استثناه البغوي إلخ كذا في النهاية ( قوله : ولو مبعضا ) معتمد ع ش ( قول المتن : بغير إذنها ) أي بكرا ، أو ثيبا كأن صاقلها فدخل منيه في فرجها بلا إيلاج فهي باقية على بكارتها ، وإن ولدت وزالت الجلدة ؛ لأنها لم تزل بكارتها بوطء في قبلها ع ش . ( قوله : بخلاف كافر إلخ ) عبارة النهاية والكافر لا يزوج أمته المسلمة بخلاف ما لو كان السيد مسلما وهي كافرة ولو وثنية ، أو مجوسية ؛ لأن حق المسلم في الولاية آكد وحضانة ولدها لها ، وإن كانت رقيقة لتبعيته لها في الإسلام . ا هـ . .




                                                                                                                              الخدمات العلمية