لبقاء ملكه على الكل وإنما لم تجز إجارة الأضحية المنذورة لخروجها عن الملك وصرح أصله بأن له قيمتها إذا قتلت وكأنه اكتفى عنه بدخوله في أرش جناية عليها ؛ لأنهم قد يطلقون الأرش على بدل النفس . ( و ) له ( استخدامها وإجارتها ) وإعارتها ( وأرش جناية عليها ) وعلى أولادها التابعين لها وله قيمتهم إذا قتلوا