( ولو ( رجع السيد ببدله ) لفساد القبض ( فإن كان ) ما خرج مستحقا ، أو زيفا ( في النجم الأخير ) مثلا ( بان ) ولو بعد موت المكاتب ، أو السيد ( أن العتق لم يقع ) لبطلان الأداء ( وإن خرج المؤدى ) من النجوم ( مستحقا ) ، أو زيفا ؛ لأنه بناه على ظاهر الحال ، وهو صحة الأداء ، وقد بان خلافه ، أما لو قال ذلك منفصلا عن القبض ، والقرائن الدالة على أنه إنما رتبه على القبض فلا يقبل منه قوله أنه بناه على ظاهر الحال كما رجحاه وقول كان ) السيد ( قال عند أخذه ) أي : متصلا بالقبض : ( أنت حر ) أو أعتقتك الغزالي : لا فرق قيده ابن الرفعة بما إذا قصد الإخبار عن حاله بعد أداء النجوم فإن قصد إنشاء العتق برئ وعتق وتبعه البلقيني وزاد أن حالة الإطلاق كحالة قصد الإنشاء ونوزع فيه وأنه في الحالين يعتق عن جهة الكتابة ويتبعه كسبه وأولاده ولو قال له المكاتب : قلته إنشاء فقال : بل إخبارا صدق السيد للقرينة قال الرافعي : وهذا السياق يقتضي أن مطلق قول السيد محمول على أنه حر بما أدى وإن لم يذكر إرادته . ا هـ .
ونظير ذلك من فلا يقبل منه إلا بقرينة ( وإن خرج معيبا فله رده ) ، أو رد بدله إن تلف ، أو بقي ، وقد حدث به عيب عنده ( وأخذ بدله ) ، وإن قل العيب [ ص: 405 ] ؛ لأن العقد إنما يتناول السليم وبرده أو بطلب الأرش يتبين أن العتق لم يحصل ، وإن كان قال له عند الأداء : أنت حر كما مر ، فإن رضي به وكان في النجم الأخير بان حصول العتق من وقت القبض قيل له : أطلقت امرأتك ؟ فقال : نعم طلقتها ، ثم قال : ظننت أن ما جرى بيننا طلاق ، وقد أفتيت بخلافه