ما عدا ما يجب إيتاؤه ، أو يبرأ منه ، أو تقع الحوالة به لا عليه للخبر الصحيح { ( ولا يعتق شيء من المكاتب حتى يؤدي الجميع ) أي : جميع المال المكاتب عليه } ( ولو المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ) المكاتب ومثله في جميع الأحكام الآتية المدين فبما يظهر ( بمال فقال السيد : هذا حرام ) ، أو ليس ملكك ( ولا بينة ) له بذلك ( حلف المكاتب ) أنه ليس بحرام أو ( أنه حلال ) ، أو أنه ملكه وصدق عملا بظاهر اليد ، نعم إن كان الأصل فيه التحريم كلحم قال له : هذا حرام وجب استفصاله على الأوجه ، فإن قال : إنه ميتة فقال : بل حلال صدق السيد ؛ لأن الأصل عدم التذكية كنظيره في السلم ويظهر أن محله ما لم يقل : ذكيته وإلا صدق لتصريحهم بقبول خبر الفاسق ، والكافر عن فعل نفسه كقوله : ذبحت هذه الشاة وعلى هذا يحمل ما بحث أنه ينبغي تصديق العبد . وأما توجيه إطلاقه بتشوف الشارع للعتق ففيه نظر ظاهر كما يعلم من كلامهم على قطعة اللحم المرمية مكشوفة ، أو في إناء ( ويقال للسيد : تأخذه ، أو تبرئه عنه ) أي : عن قدر ، وهو خبر بمعنى الإنشاء لتعنته ، نعم فيما إذا أقر بحرمته إن عين له مالكا وقبضه لزمه دفعه له مؤاخذة له بإقراره ، وإن لم يعين أمر بإمساكه إلى تبين صاحبه ومنع من التصرف فيه ، فإن كذب نفسه وقال : هو للمكاتب قبل ونفذ تصرفه فيه ( فإن أبى قبضه القاضي ) وعتق المكاتب إن لم يبق عليه شيء ، أما إذا كان [ ص: 404 ] له بينة بما يقوله فلا يجبر على قبضه وسمعت ، وإن لم يعين المغصوب منه ؛ لأن له غرضا ظاهرا بالامتناع من الحرام ( فإن أتى ( حلف السيد ) وكان كإقامته البينة نكل المكاتب ) عن الحلف