( ولو ؛ لعدم استقلاله حينئذ . وأفاد تعبيره بالفساد أنها تعطى أحكام الكتابة الفاسدة فيما يأتي خلاف تعبير أصله بالبطلان ؛ إذ هذا الباب يفترق فيه الفاسد من الباطل ( وكذا إن أذن ) فيها ( أو كان له على المذهب ) ؛ لأنه حيث رق بعضه لم يستقل بالكسب سفرا وحضرا فينافي مقصود الكتابة ، وقد تصح كتابة البعض كأن كاتب بعض رقيق فسدت إن كان باقيه لغيره ولم يأذن ) في كتابته وكذا لو أوصى بكتابة عبد ، أو كاتبه ، وهو مريض ولم يخرج من الثلث إلا بعضه ولم تجز الورثة على ما بحثه أوصى بكتابة البعض ، أو كان الباقي موقوفا على مسجد ، أو جهة عامة الأذرعي ، أو كاتب البعض في مرض موته وهو ثلث ماله