( ولو ( صح ) ذلك ( إن اتفقت النجوم ) جنسا وصفة [ ص: 399 ] وعددا وأجلا ( وجعل ) عطف على صح ( المال على نسبة ملكيهما ) صرحا بذلك أم أطلقا ؛ لئلا يؤدي إلى انتفاع أحدهما بمال الآخر ، فإن انتفى شرط مما ذكر بأن جعلاه على غير نسبة الملكين فسدت ( فلو عجز ) المكاتب ( فعجزه أحدهما ) وفسخ الكتابة ( وأراد الآخر إبقاءه ) أي : العقد في حصته وإنظاره ( فكابتداء عقد ) على البعض أي : هو مثله فلا يجوز ولو بإذن الشريك كما مر ( وقيل : يجوز ) ؛ لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء ( ولو كاتباه ) أي : عبدهما استوى ملكهما فيه أم اختلف ( معا ، أو وكلا ) من يكاتبه ، أو وكل أحدهما الآخر ( عتق نصيبه ) منه ( وقوم ) عليه ( الباقي ) وعتق عليه وكان الولاء كله له ( إن كان موسرا ) ، وقد عاد رقه بأن عجز فعجزه الآخر كما علم مما قدمته في مبحث السراية فلا اعتراض عليه وذلك لما مر ثم ولأنه لما أبرأه من جميع ما يستحقه أشبه ما لو كاتب جميعه وأبرأه من النجوم ، أما إذا أعسر ، أو لم يعد الرق وأدى نصيب الشريك من النجوم فيعتق نصيبه عن الكتابة ويكون الولاء لهما . وخرج بالإبراء ، والإعتاق ما لو قبض نصيبه فلا يعتق ، وإن رضي الآخر بتقديمه ؛ لأنه ليس له تخصيص أحدهما بالقبض أبرأ ) أحد المكاتبين العبد ( من نصيبه ) من النجوم ( أو أعتقه ) أي : نصيبه منه ، أو كله