( ولو ( جاز ) لاستقلال السيد بالعتق المقصود ، نعم الفاسدة ترك لفظ التعليق ) للحرية بالأداء ( ونواه ) بما قبله على المذهب ) لما مر أنها تقع على المخارجة أيضا وبه فارق ما مر في التدبير ومر ثم فرق آخر ( ويقول ) فورا نظير ما مر في البيع ( المكاتب ) لا أجنبي بل ، ولا وكيل العبد فيما يظهر ؛ لأنه لا يصير أهلا للتوكيل إلا بعد قبولها ( : قبلت ) مثلا كغيره من عقود المعاوضة ويكفي استيجاب وإيجاب ككاتبني على كذا فيقول : كاتبتك . لا بد فيها من التلفظ به ( ولا يكفي لفظ كتابة بلا تعليق ، ولا نية
وإنما لم يكف الأداء بلا قبول كالإعطاء في الخلع ؛ لأن هذا أشبه بالبيع من ذاك وفرق شارح بما فيه نظر وبما فرقت به بينهما يعلم الفرق بين عدم صحة قبول الأجنبي هنا لا ثم قيل : قول أصله : العبد أولى ؛ لأنه إنما يصير مكاتبا بعد ، وهو غفلة عن نحو { إني أراني أعصر خمرا } وعن اتفاق البلغاء على أن المجاز أبلغ