الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو ترك لفظ التعليق ) للحرية بالأداء ( ونواه ) بما قبله ( جاز ) لاستقلال السيد بالعتق المقصود ، نعم الفاسدة لا بد فيها من التلفظ به ( ولا يكفي لفظ كتابة بلا تعليق ، ولا نية على المذهب ) لما مر أنها تقع على المخارجة أيضا وبه فارق ما مر في التدبير ومر ثم فرق آخر ( ويقول ) فورا نظير ما مر في البيع ( المكاتب ) لا أجنبي بل ، ولا وكيل العبد فيما يظهر ؛ لأنه لا يصير أهلا للتوكيل إلا بعد قبولها ( : قبلت ) مثلا كغيره من عقود المعاوضة ويكفي استيجاب وإيجاب ككاتبني على كذا فيقول : كاتبتك .

                                                                                                                              وإنما لم يكف الأداء بلا قبول كالإعطاء في الخلع ؛ لأن هذا أشبه بالبيع من ذاك وفرق شارح بما فيه نظر وبما فرقت به بينهما يعلم الفرق بين عدم صحة قبول الأجنبي هنا لا ثم قيل : قول أصله : العبد أولى ؛ لأنه إنما يصير مكاتبا بعد ، وهو غفلة عن نحو { إني أراني أعصر خمرا } وعن اتفاق البلغاء على أن المجاز أبلغ

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : وبما فرقت به بينهما يعلم الفرق بين عدم صحة قبول الأجنبي هنا لا ثم ) في الروض وشرحه ولو قبل الكتابة من السيد أجنبي ليؤدي عن العبد النجوم لم تصح الكتابة لمخالفتها موضوع الباب ، فإن أدى عتق العبد لوجود الصفة ورجع السيد على الأجنبي بالقيمة ورد له ما أخذ منه . ا هـ . ولعل صورته كاتبت عبدي على كذا عليك فإذا أديته فهو حر فقال : قبلت ذلك أو كاتب عبدك علي فإذا أديته فهو حر فقال : كاتبته على كذا



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن [ ص: 392 ] ولو ترك ) أي : في الكتابة الصحيحة مغني ( قوله : لفظ التعليق للحرية إلخ ) وهو قوله : إذا أديته فأنت حر مغني . ( قوله : بما قبله ) أي بقوله : كاتبتك على كذا إلخ مغني ونهاية أي : عند وجود جزء منه ع ش . ( قوله : لاستقلال السيد إلخ ) عبارة المغني ؛ لأن المقصود منها العتق وهو يقع بالكناية مع النية جزما لاستقلال المخاطب به . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : من التلفظ به ) أي : بقوله : إذا أديته فأنت حر مغني أي أو نحوه مما مر عن المغني والنهاية . ( قوله : لما مر ) إلى قوله : وإنما لم يكف الأداء في المغني إلا قوله : ولا وكيل العبد إلى المتن ( قوله : أنها تقع على المخارجة أيضا ) أي : فلا بد من تمييز باللفظ ، أو النية نهاية ومغني . ( قوله : فرق آخر ) وهو أن التدبير كان معلوما في الجاهلية ولم يتغير مغني عبارة النهاية وفرق الأول بأن التدبير مشهور في معناه بخلاف الكتابة لا يعرف معناها إلا الخواص . ا هـ . ( قوله : لا أجنبي ) عبارة المغني قضية قوله : ويقول المكاتب قبلت أنه لو قبل أجنبي الكتابة من السيد ليؤدي عن العبد النجوم فإذا أداها عتق أنه لا يصح وهو ما صححه في زيادة الروضة لمخالفته موضوع الباب فعلى هذا لو أدى عتق العبد لوجود الصفة رجع السيد على الأجنبي بالقيمة ورد له ما أخذ منه . ا هـ . وفي سم بعد ذكر ذلك عن الروض وشرحه ما نصه ولعل صورته كاتبت عبدي على كذا عليك فإذا أديته فهو حر فقال : كاتبته على ذلك . ا هـ . ( قوله : إلا بعد قبولها ) ظاهره وإن أذن له السيد في التوكيل ع ش . ( قوله : ويكفي استيجاب إلخ ) أي : واستقبال وقبول كما لو قال السيد : اقبل الكتابة ، أو تكاتب مني بكذا إلى آخر الشروط فقال العبد : قبلت ع ش . ( قوله : ككاتبني على كذا ) أي إلى آخر الشروط المتقدمة ( قوله : فيقول كاتبتك ) أي : فورا كما فهم من الفاء ع ش . ( قوله : لأن هذا ) أي : عقد الكتابة وقوله : من ذاك أي : الخلع . ( قوله : وبما فرقت إلخ ) وهو قوله : ؛ لأن هذا أشبه إلخ ( قوله : قيل إلخ ) وممن قال بذلك المغني . ( قوله : بعد ) أي بعد القبول . ( قوله : أولى ) أي : من تعبيره بالمكاتب نهاية ( قوله : وهو غفلة عن نحو إلخ ) قد يقال : إن ما ذكره إنما يفيد صحة تعبير المصنف لا مساواته لتعبير الأصل .




                                                                                                                              الخدمات العلمية