( ) أي : السيد ، والقن ( تكليف ) واختيار فيهما ولو أعميين وقيد الاختيار يعلم مما مر في الطلاق ( والطلاق ) للتصرف في السيد لما تقرر أنها كالبيع وشرطهما وزعم أنه مطلق التصرف في مال موليه فاسد بل تصرفه فيه مقيد بالمصلحة ، ولا من مكاتب لعبده ولو بإذن السيد وكذا لا تصح من مبعض ؛ لعدم أهليتهما للولاء ، وفي العبد فلا تصح من محجور عليه ولو بفلس [ ص: 393 ] ولو بإذن الولي ، نعم إن صرح بالتعليق بالأداء فأدى إليه أحدهما عتق بوجود الصفة لا عن الكتابة فلا يرجع السيد عليه بشيء وكذا في سائر أقسام الكتابة الباطلة ، ولا مأذون له في التجارة حجر عليه الحاكم في أكسابه ليصرفها في دينه كالمؤجر ، والمرهون الآتيين فلا تصح كتابة عبد صغير ، أو مجنون كما بحثه جمع واعترضوا ما أوهمه المتن من عدم صحتها بأنه لم يذكره أحد ونقلوا الأول عن مقتضى كلامهم ووجهوه بأن الأداء لم ينحصر في الكسب فقد يؤدي من الزكاة وغيرها ويؤيده صحة كتابة عبد مرتد ، وإن أوقفنا تصرفه ويصح أداؤه في الردة وتصح كتابة عبد سفيه