( فصل )
في الإعتاق في مرض الموت وبيان القرعة في العتق إذا ( عتق ثلثه ) ؛ لأن المريض إنما ينفذ تبرعه من ثلثه ، نعم إن مات في حياة السيد مات كله حرا على الأصح ، ومن ثم لو وهبه فأقبضه فمات ، والسيد حي مات على ملك الموهوب له ، ومن فوائد موته حرا [ ص: 370 ] في الأولى انجرار ولاء ولده من موالي أمه إلى معتقه ( فإن كان عليه دين مستغرق ) وأعتقه تبرعا أيضا ( لم يعتق منه شيء ) ما دام الدين باقيا ؛ لأن العتق حينئذ كالوصية ، والدين مقدم عليها ، ومن ثم لو أبرأ الغرماء منه ، أو تبرع به أجنبي عتق ثلثه ، أما إذا كان نذر إعتاقه في صحته ونجزه في مرضه فيعتق كله كما لو أعتقه عن كفارة مرتبة . وخرج بالمستغرق غيره فالباقي بعده كأنه كل المال فينفذ العتق في ثلثه ( أعتق ) تبرعا ( في مرض موته عبدا لا يملك غيره ) عند موته