( ولو فقبل وقلنا يستقل به ) أي : القبول من غير إذن السيد إذا لم تلزمه نفقته ، وهو الأصح ( عتق وسرى وعلى سيده قيمة باقيه ) ؛ إذ الهبة له هبة لسيده وقبوله كقبول سيده شرعا هذا ما جزم به وهب لعبد ) أي : قن غير مكاتب ولو مبعضا ( بعض ) أي : جزء ( قريب ) أي : أصل وفرع ( سيده الرافعي هنا واستشكله في الروضة ثم بحث عدم السراية ؛ لأنه دخل في ملكه قهرا كالإرث وجريا عليه في الكتابة قال الرافعي : وقول الغزالي بالسراية لم أجده في النهاية ، ولا غيرها واعتمده البلقيني وقال : السراية غريبة ضعيفة لا يلتفت إليها رادا بذلك تصويب الإسنوي لها لما مر أن فعل عبده كفعله ، وفي الرد نظر لما قدمته آنفا أن العبد تصرفه كتصرف سيده من وجه دون وجه ؛ لأنه ليس نائبا عنه حتى تلزمه رعاية مصلحته من كل وجه ، ولا مستقلا حتى يلزمه رعاية ذلك أصلا . فراعوا مصلحة السيد من وجه فمنعوه القبول إذا لزمه النفقة ومصلحة القريب من وجه وهو صحة قبوله ، والسراية إذا لم تلزمه النفقة ولتنزيلهم فعل العبد منزلة فعل السيد في الحلف وغيره مما مر لم يتمحض فعله للقهر على السيد فاتضح ما في المتن ، والجواب عن بحث الروضة المذكور فتأمله . أما إذا كان السيد بحيث تلزمه نفقة البعض فلا يصح قبول العبد له جزما ، وأما المكاتب فيقبل ، ولا يعتق على السيد ؛ لأن الملك له نعم إن عجز عتق البعض ولم يسر ؛ لعدم اختيار السيد مع استقلال المكاتب ، وإن كان هو المعجز له ؛ لأنه إنما قصد التعجيز ، والملك حصل ضمنا ، وأما المبعض وثم مهايأة ففي نوبته لا عتق ، وفي نوبة السيد كالقن فإن لم تكن مهايأة فما يتعلق به قن وبسيده فيه ما مر