( ) للخبر الظاهر فيه ؛ و لأن ما يترتب على السراية في حكم الإتلاف والقيمة تجب بسبب الإتلاف فيعطى حكم الأحرار عقب العتق ، وإن لم يؤد القيمة ( وفي قول ) لا يقع الإعتاق إلا ( بأداء القيمة ) أو الاعتياض عنها لخبر الصحيحين { وتقع السراية بنفس الإعتاق } وأجابوا بأنه إنما يدل على أن العتق بالتقويم لا بالدفع ، وحينئذ فيدل للأول ؛ لأنه إنما تمم ؛ لأنه صار متلفا ، وإنما يتلف بالسراية ( وفي قول ) يوقف الأمر رعاية للجانبين فعليه ( إن دفعها ) أي : القيمة ( بان أنها ) أي : السراية حصلت [ ص: 362 ] ( بالإعتاق ) ، وإلا بان أنه لم يعتق إن كان موسرا يقوم عليه قيمة عدل ثم يعتق كالعتق ، بل أولى ؛ لأنه فعل ، وهو أقوى ، ولذا نفذ من محجور عليه دون عتقه كما بحثه ( واستيلاد أحد الشريكين الموسر يسري ) إلى حصة شريكه الأذرعي ومن مريض من رأس المال ، وإعتاقه من الثلث إما من المعسر فلا يسري كالعتق إلا من والد الشريك ؛ لأنه ينفذ منه إيلادها كلها ( وعليه ) أي : الموسر ( قيمة ) ما أيسر به من ( نصيب شريكه ) ؛ لأنه أتلفه بإزالة ملكه عنه ( وحصته من مهر المثل ) ؛ لاستمتاعه بملك غيره إن تأخر الإنزال عن تغييب الحشفة كما هو الغالب ، وإلا لم تلزمه حصة مهر ؛ لأن الموجب له تغييب الحشفة في ملك غيره ، وهو منتف لما يأتي أن السراية تقع بنفس العلوق ، واعتماد جمع وجوبها مطلقا مبني على ضعيف كما يعلم من التعليل الآتي بوقوع العلوق في ملكه وبذلك يندفع الفرق بين هذا وما مر في الأب بأنه إنما قدر الملك فيه لحرمته ، ويجب مع ذلك في بكر حصته من أرش البكارة
( وتجري الأقوال ) السابقة ( في وقت حصول السراية ) إذ العلوق هنا كالإعتاق ثم ( فعلى الأول ) ، وهو الحصول بنفس العلوق ( والثالث ) ، وهو التبين ( لا تجب قيمة حصته من الولد ) ؛ لأنه على الأول انعقد حرا لوقوع العلوق في ملكه ، وعلى الثالث نزل استحقاق السراية منزلة حصول الملك ، وعلى الثاني تجب ؛ لأنه ليس إتلافا لجواز بيع المدبر فيموت السيد بعتق ما دبره فقط ؛ لأن الميت معسر ، وحصوله في الحمل ليس سراية ، بل تبعا كعضو منها ( ولا يسري تدبير ) لبعضه من مالك كل أو بعض إلى الباقي