كيد ، ويظهر ضبطه بما مر في الطلاق مما يقع بإضافته إليه أو مشاع كبعض أو ربع ( فيعتق كله ) الذي له من موسر ومعسر سراية نظير ما مر في الطلاق ؛ وذلك لخبر . ( و ) تصح ( إضافته إلى جزء ) من الرقيق معين أحمد وأبي داود بذلك وصح عن رضي الله عنهما ولم يعرف له مخالف من الصحابة ، وقد لا يعتق كله بأن ابن عباس فيعتق فقط واستشكله وكل وكيلا في إعتاق عبده فأعتق نصفه الإسنوي بأنه لو سرى لنصيبه قال : فإذا حكم بالسراية إلى ملك الغير هنا ففي ملك الموكل أولى ويجاب بأن الذي سرى إليه العتق هنا ملك المباشر للإعتاق فكفى فيه أدنى سبب وكله شريكه في عتق نصيبه فأعتقه الشريك
وأما ثم [ ص: 355 ] فالذي يسري إليه غير ملك المباشر فلم يقو تصرفه لضعفه على السراية ، إذ الأصح فيها كما قاله الزركشي أن العتق يقع على ما أعتقه ثم على الباقي بها ، وهو وجه من ترجيح الدميري لمقابله أنه يقع على الجميع دفعة واحدة إذ تفرقة الشيخين التي ذكرناها وأجبنا عنها تقتضي ترجيحهما لما رجحه الزركشي أما إذا كان لغيره فسيأتي أو إشارة أخرس أو كتابة ، ويشترط في الصيغة لفظ يشعر به