( كتاب العتق )
أي : الإعتاق المحصل له ، وهو إزالة الرق عن الآدمي من عتق سبق أو استقل ومن عبر بإزالة الملك احتاج لزيادة لا إلى مالك تقربا إلى الله تعالى ليخرج بقيد الآدمي الطير والبهائم فلا يصح عتقهما على الأصح وقال : الخلاف فيما يملك بالاصطياد ، أما البهائم الإنسية فإعتاقها من قبيل سوائب الجاهلية ، وهو باطل قطعا ا هـ . ورواية ابن الصلاح أبي نعيم أن كان يشتري العصافير من الصبيان ويرسلها تحمل إن صحت على أن ذلك رأي له وبقيد لا إلى مالك الوقف ؛ لأنه مملوك له تعالى ، ولذا ضمن بالقيمة ، وما بعده لتحقيق الماهية لا لإخراج الكافر لصحة عتقه أبا الدرداء
وإن لم يكن قربة على أن قصد القربة يصح منه وإن لم يصح له ما قصده ، وأصله قبل الإجماع قوله تعالى { فك رقبة } ، وخبر الصحيحين { } وفي رواية { من أعتق رقبة مؤمنة } وصح خبر { امرأ مسلما أعتق الله بكل عضو منها عضوا من أعضائه من النار حتى الفرج بالفرج } وبه يعلم أن أيما امرئ مسلم أعتق لله امرأ مسلما كان فكا له من النار وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكا له من النار وفي رواية { عتق الذكر أفضل } وخصت الرقبة بالذكر ؛ لأن الرق كالغل الذي فيها ، وهو قربة [ ص: 352 ] إجماعا ولم يذكره اكتفاء بما سيذكره في الكتابة بالأولى من أعتق رقبة مؤمنة كانت فداء له من النار كما جرى عليه أكابر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وأكثر من بلغنا عنه ذلك ويسن الاستكثار منه رضي الله عنه فإنه جاء عنه أنه أعتق ثلاثين ألف نسمة وعن غيره أنه أعتق في يوم واحد ثمانية آلاف عبد ، عبد الرحمن بن عوف ، ولكونه الأصل بدأ به فقال : ( إنما وأركانه ثلاثة عتيق وصيغة ومعتق كسائر التصرف المالي فلا يصح من مكاتب ومبعض ومكره ومحجور عليه ، ولو بفلس ، نعم تصح وصية السفيه به وعتقه قن الغير بإذنه وعتق مشتر قبل قبضه وإمام لقن بيت المال كما يأتي وولي لقن موليه عن كفارة مرتبة على ما مر وراهن موسر لمرهون ووارث موسر لقن التركة ، وبهذا علم أن يصح من ) حر كامل الحرية مختار ( مطلق التصرف ) ولو كافرا حربيا أن لا يتعلق به حق لازم غير عتق يمنع بيعه كرهن والراهن معسر بخلاف نحو إجارة واستيلاد ، ولو شرط العتيق لم يعتق على البائع على ما قاله قال بائع لمشتري قن منه شراء فاسدا : اعتقه فأعتقه الماوردي ؛ لأنه إنما أذن بناء على أنه ليس بملكه ورد بأن العتق لا يندفع بالجهل ، إذ العبرة فيه كسائر العقود بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف ، ومن ثم صرحوا بأنه لو نفذ على المالك ، وبهذا يزيد اتضاح ضعف كلام قال غاصب عبد لمالكه أعتق عبدي هذا فأعتقه جاهلا الماوردي