( ) بصفة محققة ومحتملة بعوض وغيره كجنون السيد لما فيه من التوسعة لتحصيل القربة [ ص: 353 ] نعم عقد التعليق ليس قربة بخلاف التدبير ، أما العتق نفسه فقربة مطلقا ويجري في التعليق بفعل المبالي وغيره هنا ما مر في الطلاق ، ولا يشترط لصحة التعليق إطلاق التصرف لصحته من نحو راهن معسر ومفلس ومرتد قيل : وقف المسجد تحرير ولا يصح تعليقه ورد بأن حد العتق السابق يخرج هذا فلا يرد على المتن ، وأفهم صحة تعليقه أنه لا يتأثر بشرط فاسد كأن شرط لخيار له أو توقيته فيتأبد ، نعم إن اقترن بما فيه عوض أفسده ورجع بقيمته نظير ما مر في النكاح ، وليس لمعلقه رجوع بقول بل بنحو بيع ولا يعود بعوده ولا يبطل تعليقه بصفة بعد الموت بموت المعلق ، فليس للوارث تصرف فيه إلا إن كان المعلق عليه فعله ، وامتنع منه بعد عرضه عليه [ ص: 354 ] . ( فرع ) ويصح تعليقه
أفتى القلعي في بأنه يعتق إن حافظ عليها أي : الخمس أداء ، وإن لم يصل غيرها فيما يظهر سنة كاستبراء الفاسق ا هـ . ويتردد النظر فيما لو أخل بها لعذر ، والقياس أن العذر إذا أباح إخراجها عن الوقت كإنقاذ مشرف على هلاك لم يؤثر ، وإلا أثر إن حافظت على الصلاة فأنت حر