( فصل )
في القائف الملحق للنسب عند الاشتباه بما خصه الله تعالى به ، وهو لغة متتبع الأثر والشبه من قفوته تبعته ، والأصل فيه خبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم { مجززا أي : بجيم وزاءين معجمتين المدلجي دخل علي فرأى أسامة بن زيد وزيدا عليهما قطيفة قد غطيا رءوسهما وبدت أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض } قال دخل على عائشة رضي الله عنها ذات يوم مسرورا فقال : ألم تري أن أبو داود : كان أسامة أسود وزيد أبيض قال رضي الله عنه : فلو لم يعتبر قوله لمنعه من المجازفة ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لا يقر على خطأ ولا يسر إلا بحق ( الشافعي ) ما تضمنه قوله : ( مسلم عدل ) أي : إسلام وعدالة وغيرهما من شروط الشاهد السابقة ككونه بصيرا ناطقا رشيدا غير عدو لمن ينفى عنه ولا بعض لمن يلحق به ؛ لأنه حاكم أو قاسم قال في المطلب عن الأصحاب سميعا ورده شرط القائف البلقيني ، وهو متجه ( مجرب ) للخبر الحسن { } وكما يشترط علم الاجتهاد في القاضي ، وفسر أصله التجربة بأن يعرض عليه ولد في نسوة غير أمه ثلاث مرات ثم في نسوة هي فيهن فإذا أصاب في الكل فهو مجرب ا هـ . لا حكيم إلا ذو تجربة
وهو صريح في اشتراط الثلاث واعتمداه في الروضة وأصلها ، وهو ظاهر ، وإن أطال البلقيني في اعتماد الاكتفاء بمرة ، وكونه مع الأم غير شرط [ ص: 349 ] بل للأولوية فيكفي الأب مع رجال ، وكذا سائر العصبة والأقارب واستشكل البارزي خلو أحد أبويه من الثلاثة الأول بأنه قد يعلم ذلك فلا يبقى فيهن فائدة ، وقد يصيب في الرابعة اتفاقا قال : فالأولى أن يعرض مع كل صنف ولد لواحد منهم أو في بعض الأصناف ولا يخص به الرابعة فإذا أصاب في الكل علمت تجربته حينئذ ا هـ . وكون ذلك أولى ظاهر ، وحينئذ فلا ينافي كلامهم ( والأصح اشتراط ) وصفين آخرين علما من العدالة المطلقة وصرح بهما للخلاف فيهما وهما الحرية والذكورة فلا يكفي الإلحاق إلا من ( حر ذكر ) لما تقرر أنه حاكم أو قاسم ( لا عدد ) فيكفي على الأصح قول واحد لذلك ( ولا كونه مدلجيا ) أي : من بني مدلج ، فيجوز كونه من سائر العرب بل العجم ؛ لأن القيافة علم فمن علمه عمل به