( ولو ) بأن لم تصرح بتاريخ الملك ( رجع على بائعه ) الذي لم يصدقه ولا أقام بينة بأنه اشتراه من المدعي ، ولو بعد الحكم به ( بالثمن ) لمسيس الحاجة لذلك في عهدة العقود مع أن الأصل أنه لا معاملة بين المشتري والمدعي ولا انتقال منه إليه فيستند الملك المشهود به إلى ما قبل الشراء ، وخرج بحجة التي هي البينة هنا كما تقرر ما لو أخذ منه بإقراره أو بحلف المدعي بعد نكوله ؛ لأنه المقصر ، وبمطلقة ما لو أسندت الاستحقاق إلى حالة العقد فيرجع قطعا وقال اشترى شيئا ) وأقبض ثمنه ( فأخذ منه بحجة ) أي : بينة ( مطلقة البلقيني لا حاجة له
بل لو أسندت لما بعد العقد رجع أيضا على مقتضى كلام الأصحاب خلافا للقاضي ؛ لأن المسندة لذلك الزمن حكمها بالنسبة لما قبله حكم المطلقة ، وببائعه بائع بائعه فلا رجوع له عليه ؛ لأنه لم يتلق منه ، وبلم يصدقه ما لو صدقه على أنه ملكه فلا يرجع عليه بشيء لاعترافه بأن الظالم غيره ، نعم لا يضر قوله ذلك له في الخصومة ولا إن قاله معتمدا فيه على ظاهر اليد وادعى ذلك فيرجع عليه مع ذلك لعذره ، ومن ثم لو رجع بثمنه ولم يضر اعترافه برقه ؛ لأنه معتمد فيه على الظاهر ، ولو أقر مشتر لمدع ملك المبيع لم يرجع على بائعه بالثمن ولا تسمع دعواه عليه بأنه ملك للمقر له حتى يقيم به بينة ويرجع عليه بالثمن [ ص: 337 ] نعم له تحليفه أنه ليس ملكا للمقر له فإن أقر أوخذ به ( وقيل : لا ) يرجع المشتري على بائعه بالثمن ( إلا إذا ادعى ) المدعي على المشتري ( ملكا سابقا على الشراء ) لينتفي احتمال الانتقال من المشتري إليه وأطال اشترى قنا وأقر بأنه قن ثم ادعى بحرية الأصل وحكم له بها البلقيني في الانتصار له ، وإن لم يقله أحد قبل القاضي ، وأن الأول يلزمه محال عظيم هو أن المشتري يأخذ النتاج والثمرة والزوائد المتصلة كلها وهو قضية صحة البيع ، ويرجع على البائع بالثمن وهو قضية فساد البيع ، ويرده ما مر من تعليل الرجوع وليست الزوائد كالثمن ، بل هي كالعين ، وقد تقرر أولا أن حكمها غير حكم زوائدها قال : ومحل الخلاف إن قبض المشتري المبيع ، وإلا رجع بالثمن قطعا تنزيلا لذلك منزلة هلاك المبيع قبل القبض