( ولو لم يضر ) ما زادوه في شهادتهم ؛ لأن سببه تابع له ، وهو المقصود وقد وافقت البينة فيه الدعوى ، نعم لا يكون ذكرهم للسبب مرجحا ؛ لأنهم ذكروه قبل الدعوى به فإن أعاد دعوى الملك وسببه فشهدوا بذلك رجحت حينئذ ادعى ملكا ) لدار مثلا بيد غيره ( مطلقا ) بأن لم يذكر له سببا ( فشهدوا له ) به ( مع ) ذكر ( سببه
وفي الأنوار عن فتاوى القفال لو قبلت ، لكن رد بأن الصحيح أنها لا تسمع حتى تصرح له بالشراء ، وفيه نظر ، بل الأوجه الأول إذ لا فرق بين هذه وما في المتن من حيث إن الشاهدين في كل منهما لم يصرحا بما يناقض الدعوى ، ويؤيده قولهم أن حالف الشاهد الدعوى في الجنس أي : الشامل للنوع والصنف بل والصفة كما هو ظاهر ردا وفي القدر حكم بالأقل من الدعوى والبينة ما لم يكذبهما المدعي ( وإن ذكر سببا وهم سببا آخر ضر ) في شهادتهم لمناقضتها الدعوى ويفرق بين هذا ، وما لو ادعى شراء عين فشهدت بينة له بملك مطلق بأنه يغتفر في الإقرار ما لا يغتفر في الشهادة المشترط فيها المطابقة للدعوى لا فيه . ( فرع ) قال له : علي ألف من ثمن عبد فقال : المقر له لا ، بل من ثمن دار
فإن أرخت بينة المقر له بما قبل الرهن أخذه كله أو بما بعده لم يكن له إلا ما فضل عن الدين فإن أطلقت بينة الإقرار وأرخت بينة الرهن أو أطلقت تعارضتا ولم يثبت رهن ولا إقرار كما أفتى به أقر الراهن بالرهن لأجنبي ، لكن نازعه في القوت ، ولا تقبل الشهادة بنفي إلا إن حصر كلم يكن بمحل كذا وقت أو مدة كذا فتقبل ، وإن لم تكن لحاجة ابن الصلاح