( ولو لم يحلف الولي ) كما لا يحلف مع الشاهد لبعد إثبات الحق لإنسان بيمين غيره فيوقف إلى كماله ( وقيل : يحلف ) ؛ لأنه بمنزلته ( وقيل : إن ادعى مباشرة سببه ) أي : ثبوته بمباشرته لسببه ( حلف ) ؛ لأن العهدة تتعلق به وهذا هو المعتمد ؛ لأنه الذي رجحاه في الصداق واعتمده ادعى ولي صبي ) أو مجنون ، ولو وصيا أو قيما ( دينا له ) على آخر ( فأنكر ونكل الإسنوي وغيره ورد بأن ما قاله ثم لا يخالف ما هنا ؛ لأنه إنما يحلف على فعل نفسه ، والمهر يثبت ضمنا لا مقصودا ، وكذا البيع بخلاف غيرهما ، وإن تعلق بمباشرته ، وهو ما هنا ويجاب بأنه حيث تعلقت العهدة بمباشرته لتسببه مع عجز المولى عن إثباته ساغ للولي إثباته بيمينه المتعلقة بفعل نفسه رعاية لمصلحة المولى ، بل ضرورته ومر في القضاء على الغائب حكم ما لو وجب لمولى على مولى دين ، ولو ادعى لموليه دينا وأثبته فادعى الخصم نحو أداء أخذ منه حالا وأخرت اليمين على نفي العلم إلى كمال المولى كما مر ( فرع )
علم مما قدمته في التنبيه الذي قبل الفصل أنه لو جاز له أن يحلف معه لا سيما إن امتنع بائعه من الحلف ؛ لأنه ، وإن أثبت بها ملكا لغيره لكنه لما انتقل منه إليه كان بمنزلة إثباته ملك نفسه ، ونظيره الوارث فإنه يثبت بها ملكا لغيره منتقلا منه إليه بخلاف غريم الغريم ، ونظيره قولهم : لو أوصى له بعين في يد غيره فللموصى له أن يدعي بها ويحلف مع الشاهد أو اليمين المردودة ( فائدة ) أقام خارج بينة تشهد له بالعين فادعى ذو اليد أنه اشتراها ممن اشتراها من المدعي وأقام شاهدا
قد لا تسمع البينة من مدعى عليه كفت يمينه كما يأتي في الداخل بقيده