الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو ادعى ولي صبي ) أو مجنون ، ولو وصيا أو قيما ( دينا له ) على آخر ( فأنكر ونكل لم يحلف الولي ) كما لا يحلف مع الشاهد لبعد إثبات الحق لإنسان بيمين غيره فيوقف إلى كماله ( وقيل : يحلف ) ؛ لأنه بمنزلته ( وقيل : إن ادعى مباشرة سببه ) أي : ثبوته بمباشرته لسببه ( حلف ) ؛ لأن العهدة تتعلق به وهذا هو المعتمد ؛ لأنه الذي رجحاه في الصداق واعتمده الإسنوي وغيره ورد بأن ما قاله ثم لا يخالف ما هنا ؛ لأنه إنما يحلف على فعل نفسه ، والمهر يثبت ضمنا لا مقصودا ، وكذا البيع بخلاف غيرهما ، وإن تعلق بمباشرته ، وهو ما هنا ويجاب بأنه حيث تعلقت العهدة بمباشرته لتسببه مع عجز المولى عن إثباته ساغ للولي إثباته بيمينه المتعلقة بفعل نفسه رعاية لمصلحة المولى ، بل ضرورته ومر في القضاء على الغائب حكم ما لو وجب لمولى على مولى دين ، ولو ادعى لموليه دينا وأثبته فادعى الخصم نحو أداء أخذ منه حالا وأخرت اليمين على نفي العلم إلى كمال المولى كما مر ( فرع )

                                                                                                                              علم مما قدمته في التنبيه الذي قبل الفصل أنه لو أقام خارج بينة تشهد له بالعين فادعى ذو اليد أنه اشتراها ممن اشتراها من المدعي وأقام شاهدا جاز له أن يحلف معه لا سيما إن امتنع بائعه من الحلف ؛ لأنه ، وإن أثبت بها ملكا لغيره لكنه لما انتقل منه إليه كان بمنزلة إثباته ملك نفسه ، ونظيره الوارث فإنه يثبت بها ملكا لغيره منتقلا منه إليه بخلاف غريم الغريم ، ونظيره قولهم : لو أوصى له بعين في يد غيره فللموصى له أن يدعي بها ويحلف مع الشاهد أو اليمين المردودة ( فائدة )

                                                                                                                              قد لا تسمع البينة من مدعى عليه كفت يمينه كما يأتي في الداخل بقيده

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              [ ص: 325 ] قوله : لم يحلف الولي ) كتب عليه م ر .

                                                                                                                              ( قوله : وقيل إن ادعى مباشرة سببه حلف ) تضعيف هذا لا ينافي ما تقدم في الصداق ؛ لأنه إنما يحلف ثم على أن العقد جرى على كذا ، وهو فعل نفسه وإن ترتب عليه استحقاق المولى عليه [ ص: 326 ] ذلك بخلاف ما هنا فإنه يحلف على أن موليه يستحق كذا ، وهو ممتنع ش م ر



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن : ولو ادعى إلخ ) أشار به لما يستثنى من رد اليمين على المدعي مغني . ( قوله : أو مجنون ) إلى قوله : وهذا هو المعتمد في المغني . ( قوله : ولو وصيا إلخ ) عبارة الأنوار ولو ادعى ولي الصبي أو المجنون دينا له على إنسان فأنكر ونكل فلا يرد اليمين على الولي ، ولو أقام الولي شاهدا لا يحلف معه ، ولو ادعي عليه دين في ذمة الصبي لا يحلف الولي إذا أنكر ؛ لأن إقراره غير مقبول والوصي والقيم وقيم المسجد والوقف كالولي في الدعوى والدعوى عليهم ، ولو ادعى قيم المحجور عليه بسفه ونكل المدعى عليه حلف المحجور عليه أنه يلزمه تسليم المال ولا يقول إلي وقيمه يقول : في الدعوى ويلزمك تسليمه إلي ا هـ . زاد المغني قبيل قوله : ولو ادعى قيم السفيه المحجور إلخ ، ولو أقر القيم بما ادعاه الخصم انعزل وأقام القاضي غيره ، ولو ادعى أن هذا القيم قبضه فأنكر حلف ومن وجب عليه يمين نقل المصنف عن البويطي أنه يجوز أن يفديها بالمال قال الزركشي : والمذهب المنع ، والتجويز من قول البويطي لا الشافعي ونقل المنع أيضا عن القاضي أبي الطيب ، وهذا هو الظاهر ا هـ . وزاد أيضا عقب قوله تسليم المال لفظ إلى ولي . ( قول المتن : لم يحلف الولي ) أي : ما لم يرد ثبوت العقد الذي باشره بيده فيحلف ويثبت الحق ضمنا ، ومثله يجري في الوصي والوكيل سم ا هـ . بجيرمي . ( قوله : فيوقف إلى كماله ) عبارة المغني والروض والأنوار فيكتب القاضي بما جرى محضرا ويوقف الأمر للبلوغ أو الإفاقة ا هـ . ( قوله : أي : ثبوته بمباشرته لسببه ) كأن ادعى بثمن ما باشر بيعه لموليه أسنى . ( قوله : وهذا هو المعتمد ) خلافا لشيخ الإسلام والنهاية والمغني والأنوار . ( قوله : في الصداق إلخ ) عبارة الأسنى قال الإسنوي : والفتوى على هذا التفصيل فقد نص عليه في الأم ، وهو الموافق لما مر في الصداق فيما إذا اختلف في قدره زوج وولي صغيرة أو مجنونة ا هـ . ( قوله : ورد إلخ ) جرى على هذا الرد شيخ الإسلام والنهاية والمغني . ( قوله : لأنه إنما يحلف إلخ ) أي : في الصداق على فعل نفسه ، وهو العقد الذي جرى على كذا نهاية . ( قوله : بخلاف غيرهما إلخ ) فإنه يحلف أن موليه يستحق كذا ، وهو ممتنع نهاية . ( قوله : ومر ) إلى الفرع في النهاية . ( قوله : بها ) أي : بيمينه . ( قوله : ونظيره ) أي : الوارث . ( قوله : بقيده ) لعله كونها قبل بينة المدعي




                                                                                                                              الخدمات العلمية