( ومن حلف المسلم فإن نكل أخذت منه لتعذر ردها فإن ادعى ذلك وهو حاضر لم يقبل وأخذت منه طولب ) بجزية بعد إسلامه فقال : وقد كان غاب أسلمت قبل تمام السنة وقال العامل : بل بعدها ندب تحليفه فإن نكل لم يطالب بشيء . ( و ) أما إذا ( ألزمناه اليمين ) على خلاف المعتمد السابق ( فنكل وتعذر رد اليمين ) لعدم انحصار المستحق ( ، فالأصح ) على هذا الضعيف ( أنها تؤخذ منه ) لا للحكم بالنكول ، بل لأن ذلك هو مقتضى ملك النصاب والحول ، ولو أو ( بزكاة فادعى دفعها إلى ساع آخر أو غلط خارص ) أو مسقطا آخر حلف فإن نكل لم يعط لا للقضاء بالنكول ، بل ؛ لأن الموجب لإثبات اسمه ، وهو الحلف لم يوجد ، ولو ادعى ولد مرتزق البلوغ بالاحتلام ليثبت اسمه حبس إلى أن يحلف أو يقر ، وكذا لو نكل مدعى عليه بمال ميت بلا وارث أو نحو وقف عام أو على مسجد فيحبس إلى أن يقر أو يحلف ادعى وصي ميت على وارثه أنه أوصى بثلث ماله للفقراء مثلا فأنكر ونكل عن اليمين