منها ( أن . ( والنكول ) يحصل بأمور ) لصراحتهما فيه ، ومن ثم لو يقول ) بعد عرض اليمين عليه : ( أنا ناكل أو يقول له القاضي احلف فيقول : [ ص: 321 ] لا أحلف لم يجب كما اعتمداه ، وإن نازع فيه جمع ورجح طلب العود للحلف ولم يرض المدعي البلقيني أنه لا بد من الحكم ؛ لأنه مجتهد فيه وسيعلم مما يأتي في مسألة الهرب أن محل قولهما هنا لم يجب ما إذا وجه القاضي اليمين على المدعي ولو بإقباله عليه ليحلفه فقول شيخنا كغيره هنا فإنه يردها ، وإن لم يحكم به مرادهم وإن لم يصرح بالحكم به لما صرحوا به في مسألة الهرب بقولهم للخصم بعد نكوله إلى آخر ما يأتي الصريح في أنه لا يسقط حقه من اليمين بمجرد النكول ، وحينئذ استوت هذه ومسألة السكوت الآتية في أنه لا بد من حكم القاضي حقيقة أو تنزيلا فإن قلت : بل يفترقان في أن هذا قبل الحكم التنزيلي يسمى ناكلا بخلاف الساكت قلت : ليس لاختلافهما في مجرد التسمية فائدة هنا فإن قلت : يمكن تأويل قولهم الآتي بعد نكوله أي : بالسكوت ويبقى ما هنا على إطلاقه أنه لا يحتاج إلى حكم ، ولو تنزيليا قلت : يمكن لولا قول الروضة ومقتضاه التسوية إلخ فتأمله . كذا أطلقوه ويظهر تقييده أخذا مما يأتي فيمن توسم فيه الجهل بأن يصر عليه بعد تعريفه بأنه يجب امتثال ما أمر به الحاكم ، وكلامهم هنا صريح في الاكتفاء بالحلف بالرحمن ومن النكول أيضا أن يقول له : قل بالله فيقول : بالرحمن
وهو ظاهر خلافا للبلقيني وفي وجهان والمعتمد أنه ليس بناكل ، وكذا في عكسه لوجود الاسم ، وإنما التفاوت في مجرد الصلة فلم يؤثر ، ولو امتنع من التغليظ بشيء مما مر فناكل على المعتمد خلافا قل : بالله فقال : والله أو تالله للبلقيني ( فإن ( حكم القاضي بنكوله ) بأن [ ص: 322 ] يقول له جعلتك ناكلا أو نكلتك بالتشديد ؛ لامتناعه ولا يصير هنا ناكلا بغير حكم ، ومنه ما يأتي ؛ لأن ما صدر عنه ليس صريح نكول سكت ) بعد عرض اليمين عليه لا لنحو دهشة ، وهو في الساكت آكد ، ولو توسم فيه جهل حكم النكول عرفه به وجوبا بأن يقول له : إن نكولك يوجب حلف المدعي وأنه لا تسمع بينتك بعده بأداء أو نحوه فإن حكم عليه ولم يعرفه نفذ ؛ لأنه المقصر بعدم تعلمه حكم النكول ( وقوله ) أي : ويسن للقاضي عرضها عليه ثلاثا ، وإن لم يقل له احلف على المنقول المعتمد ( حكم ) منه ( بنكوله ) أي : نازل منزلة قوله حكمت بنكوله فليس للمدعى عليه أن يحلف إلا إن رضي المدعي ، وبما تقرر هنا وفيما مر علم أن للخصم بعد نكوله العود إلى الحلف ، وإن كان قد هرب وعاد ما لم يحكم بنكوله حقيقة أو تنزيلا ، وإلا لم يعد له إلا إن رضي المدعي فإن لم يحلف لم يكن للمدعي حلف المردودة لتقصيره برضاه بحلفه ، ولو هرب الخصم من مجلس الحكم بعد نكوله وقبل عرض القاضي اليمين على المدعي امتنع على المدعي حلف المردودة كما علم مما تقرر ، وله طلب يمين خصمه بعد إقامة شاهد واحد ، وحينئذ لا ينفعه إلا البينة الكاملة فإن حلف الخصم سقطت الدعوى ، وليس له تجديدها في مجلس آخر ليقيم البينة لتقصيره ، ولو القاضي ( للمدعي ) بعد امتناع المدعى عليه أو سكوته ( احلف ) أو أتحلف ولو بإقباله عليه ليحلفه فله أن يحلفه بلا تجديد دعوى نكل في جواب وكيل المدعي ثم حضر الموكل