الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وإذا ) أنكر مدعى عليه فأمر بالحلف فامتنع و ( نكل ) عن اليمين ( حلف المدعي ) بعد أمر القاضي له اليمين المردودة إن كان مدعيا عن نفسه لتحول اليمين إليه ( وقضى له ) بالحق أي : مكن منه إذ الذي في الروضة وأصلها أنه لا يحتاج بعد اليمين إلى القضاء له به ( ولا يقضى له بنكوله ) أي : الخصم وحده ومخالفة أبي حنيفة وأحمد فيه ردت بنقل مالك رضي الله عنهم في موطئه الإجماع قبلهما على خلاف قولهما وصح أنه صلى الله عليه وسلم رد اليمين على طالب الحق ، وترد اليمين في كل حق يتعلق بالآدمي ، ولو ضمنا كما في صورة القاذف لا في محض حق الله تعالى كما لا يحكم القاضي فيه بعلمه

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : أنكر مدعى عليه فأمر بالحلف فامتنع ونكل عن اليمين ) فيه تطويل ، والأخصر الأوضح ما في المغني والمنهج وإذا نكل المدعى عليه عن يمين طلبت منه ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : اليمين المردودة ) معمول حلف المدعي ، ويجوز أن يتنازع فيه ذلك وأمر القاضي . ( قوله : إن كان مدعيا عن نفسه ) قيد به أخذا من قول المصنف الآتي ، ولو ادعى ولي صبي إلخ ع ش . ( قوله : أي : مكن ) المدعى منه أي : الحق . ( قوله : أنه لا يحتاج بعد اليمين إلخ ) بل يثبت حق المدعي بمجرد الحلف مغني بناء على أن اليمين المردودة كالإقرار زيادي . ( قوله : ومخالفة أبي حنيفة وأحمد فيه ) أي : بقولهما بالقضاء للمدعي بمجرد نكول الخصم . ( قوله : ردت إلخ ) فيه شيء من حيث الصنيع بالنسبة لأحمد فتدبر سيد عمر ويجاب ؛ لأن مخالفة أبي حنيفة قبل أحمد لا تؤثر في انعقاد الإجماع قبل أبي حنيفة . ( قوله : الإجماع قبلهما إلخ ) أي : الإجماع الكائن قبلهما ممن تقدم عليهما ، والإجماع حجة لا تجوز مخالفته ع ش . ( قوله : وصح أنه إلخ ) دليل ثان للمتن عبارة الأسنى والمغني عقب المتن ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم رد اليمين إلخ ؛ ولأن نكول الخصم يحتمل أن يكون تورعا عن اليمين الصادقة كما يحتمل أن يكون تحرزا عن اليمين الكاذبة فلا يقضى به مع التردد فردت على المدعي ا هـ . ( قوله : رد اليمين على طالب الحق ) أي : وقضى له به ، ووجه الدلالة منه أنه لم يكتف بالنكول ع ش . ( قوله : لا في محض حق لله تعالى ) بل لا تسمع فيه الدعوى كما مر




                                                                                                                              الخدمات العلمية