( وإذا ) ( حلف المدعي ) بعد أمر القاضي له اليمين المردودة إن كان مدعيا عن نفسه لتحول اليمين إليه ( وقضى له ) بالحق أي : مكن منه إذ الذي في الروضة وأصلها أنه لا يحتاج بعد اليمين إلى القضاء له به ( ولا يقضى له بنكوله ) أي : الخصم وحده ومخالفة أنكر مدعى عليه فأمر بالحلف فامتنع و ( نكل ) عن اليمين أبي حنيفة فيه ردت بنقل وأحمد رضي الله عنهم في موطئه الإجماع قبلهما على خلاف قولهما وصح أنه صلى الله عليه وسلم رد اليمين على طالب الحق ، وترد اليمين في كل حق يتعلق بالآدمي ، ولو ضمنا كما في صورة القاذف لا في محض حق الله تعالى كما لا يحكم القاضي فيه بعلمه مالك