كإن طلعت الشمس أو إن كان هذا غرابا فأنت طالق ( ويحلف على البت ) وهو الجزم فيما ليس بفعله ولا فعل غيره
نعم يحلف على نفي العلم مع أن التلف ليس من فعل أحد و ( في فعله ) نفيا أو إثباتا لإحاطته بفعل نفسه أي : من شأنه ذلك ، وإن كان ذلك الفعل وقع منه حال جنونه مثلا كما أطلقوه ( وكذا فعل غيره إن كان إثباتا ) كبيع وإتلاف وغصب لسهولة الوقوف عليه ( وإن كان نفيا ) غير محصور ( فعلى نفي العلم ) كلا أعلمه فعل كذا [ ص: 314 ] ولا أعلمك ابن أبي لعسر الوقوف على العلم به ، ويفرق بينه وبين عدم جواز الشهادة بالنفي غير المحصور بأنه يكتفى في اليمين بأدنى ظن بخلاف الشهادة فلا بد فيها من الظن القوي القريب من العلم كما مر ، أما المحصور فقضية تجويزهم الشهادة به ؛ لأنه كالإثبات في سهولة الإحاطة بذاته أنه يحلف عليه بتا بالأولى قال المودع إذا ادعى الوديع التلف ورد اليمين وعليه البلقيني : وقد يكلف النفي كحلف البائع أنه لم يأبق عبده مثلا وكحلف مدعي النسب اليمين المردودة أنه ابنه وحلف مدين أنه معسر وأحد الزوجين اليمين المردودة أن صاحبه به عيب ورد الأول بأنه حلف على فعل عبده ، والحلف فيه ولو نفيا يكون بتا ، والثاني يرجع إلى أنه ولد على فراشه ، وهو إثبات والحلف فيه بت ، وإن لم يكن فعله ، والثالث نفي لملك نفسه على شيء مخصوص ، والرابع فعله تعالى فهو حلف على فعل الغير إثباتا قال : والضابط أنه يحلف بتا في كل يمين إلا فيما يتعلق بالوارث فيما ينفيه ، وكذا العاقلة بناء على أن الوجوب لا في القاتل ويرد عليه مسائل مرت في الوكيل في القضاء على الغائب وفي الوكالة فيما لو الحلف على البت في فعل غيره ، فإنه يحلف على نفي العلم بعجزه اشترى جارية بعشرين ، وأن المشتري لو طلب من البائع أن يسلمه المبيع فادعى عجزه الآن عنه فأنكر المشتري