الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ويحلف على البت ) وهو الجزم فيما ليس بفعله ولا فعل غيره كإن طلعت الشمس أو إن كان هذا غرابا فأنت طالق

                                                                                                                              نعم المودع إذا ادعى الوديع التلف ورد اليمين وعليه يحلف على نفي العلم مع أن التلف ليس من فعل أحد و ( في فعله ) نفيا أو إثباتا لإحاطته بفعل نفسه أي : من شأنه ذلك ، وإن كان ذلك الفعل وقع منه حال جنونه مثلا كما أطلقوه ( وكذا فعل غيره إن كان إثباتا ) كبيع وإتلاف وغصب لسهولة الوقوف عليه ( وإن كان نفيا ) غير محصور ( فعلى نفي العلم ) كلا أعلمه فعل كذا [ ص: 314 ] ولا أعلمك ابن أبي لعسر الوقوف على العلم به ، ويفرق بينه وبين عدم جواز الشهادة بالنفي غير المحصور بأنه يكتفى في اليمين بأدنى ظن بخلاف الشهادة فلا بد فيها من الظن القوي القريب من العلم كما مر ، أما المحصور فقضية تجويزهم الشهادة به ؛ لأنه كالإثبات في سهولة الإحاطة بذاته أنه يحلف عليه بتا بالأولى قال البلقيني : وقد يكلف الحلف على البت في فعل غيره النفي كحلف البائع أنه لم يأبق عبده مثلا وكحلف مدعي النسب اليمين المردودة أنه ابنه وحلف مدين أنه معسر وأحد الزوجين اليمين المردودة أن صاحبه به عيب ورد الأول بأنه حلف على فعل عبده ، والحلف فيه ولو نفيا يكون بتا ، والثاني يرجع إلى أنه ولد على فراشه ، وهو إثبات والحلف فيه بت ، وإن لم يكن فعله ، والثالث نفي لملك نفسه على شيء مخصوص ، والرابع فعله تعالى فهو حلف على فعل الغير إثباتا قال : والضابط أنه يحلف بتا في كل يمين إلا فيما يتعلق بالوارث فيما ينفيه ، وكذا العاقلة بناء على أن الوجوب لا في القاتل ويرد عليه مسائل مرت في الوكيل في القضاء على الغائب وفي الوكالة فيما لو اشترى جارية بعشرين ، وأن المشتري لو طلب من البائع أن يسلمه المبيع فادعى عجزه الآن عنه فأنكر المشتري ، فإنه يحلف على نفي العلم بعجزه

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : كلا أعلمه فعل كذا [ ص: 314 ] ولا أعلمك ابن أبي إلخ ) ما فعل الغير في هذا المثال الثاني إلا أن يكون ولادته على فراش أبيه أخذا مما يأتي . ( قوله : قال : والضابط أنه يحلف بتا في كل يمين إلا فيما يتعلق بالوارث ) عبارة الزركشي والعبارة الوافية أن يقال : يحلف على البت إلا نفي فعل الغير ، وقد قالها البندنيجي وغيره وعبر بها في الروضة وفيها شيء ا هـ . وعبارة الروض وهو أي : الحلف على البت إلا على نفي فعل غيره ا هـ . ( قوله : فإنه يحلف على نفي العلم بعجزه ) قد يقال : العجز [ ص: 315 ] ليس فعل أحد



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : فيما ليس بفعله إلخ ) عبارة المغني قال الزركشي : وظاهر كلام المصنف حصر اليمين في فعله وفعل غيره ، وقد يكون اليمين على تحقيق موجود لا على فعل ينسب إليه ولا إلى غيره مثل أن يقول : لزوجته إن كان هذا الطائر غرابا فأنت طالق فطار ولم يعرف فادعت أنه غراب وأنكر ، وقد قال الإمام إنه يحلف على البت ا هـ . ( قوله : كإن طلعت الشمس أو إن كان هذا غرابا إلخ ) أي : ثم ادعت عليه الزوجة أن الشمس طلعت أو كان هذا غرابا فأنكر فيحلف على البت أنها لم تطلع أو أنه لم يكن غرابا رشيدي . ( قوله : نعم المودع ) بكسر الدال . ( قوله : يحلف ) أي : المودع . ( قوله : وفي فعله ) عطف على قوله فيما ليس بفعله إلخ . ( قوله : نفيا أو إثباتا ) فيقول في البيع والشراء في الإثبات : والله لقد بعت بكذا أو اشتريت بكذا وفي النفي : والله ما بعت بكذا أو ما اشتريت بكذا مغني . ( قوله : وإن كان ذلك الفعل وقع منه إلخ ) أي : وقد توجهت اليمين عليه بعد كماله مغني . ( قوله : مثلا ) أي : أو إغمائه أو سكره الطافح مغني . ( قول المتن فعلى نفي العلم ) ولا يتعين فيه ذلك فلو حلف على البت اعتد به كما [ ص: 314 ] قاله القاضي أبو الطيب وغيره ؛ لأنه قد يعلم ذلك مغني . ( قوله : ولا أعلمك ابن أبي ) وجه التمثيل به لما نحن فيه أنه في معنى لم يلدك أبي فتأمل . سيد عمر عبارة سم ما فعل الغير في هذا المثال إلا أن يكون ولادته على فراش أبيه أخذا مما يأتي ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : على العلم به ) أي : بالنفي المطلق مغني . ( قوله : ويفرق بينه إلخ ) قد يقال : لا مخالفة بين المسألتين حتى يحتاج للفرق فكما لا يجوز الشهادة بالنفي المذكور كذلك لا يحلف عليه ، وإنما يحلف على نفي العلم به والذي في شرح الروض التسوية بينهما فإن قلت : مراد الشارح أن النفي غير المحصور يحلف فيه على نفي العلم ولا يجوز الشهادة فيه على نفي العلم قلت هذا مع أنه لا تقبله العبارة إلا بتأويل لا يلائمه التعليل رشيدي . ( قوله : أنه لم يأبق إلخ ) عبارة المختار أبق العبد يأبق بكسر الباء وضمها ع ش . ( قوله : أنه ابنه ) انظر أي نفي في هذا رشيدي أي : وفي الرابع . ( قوله : ورد الأول بأنه إلخ ) قضية الرد بما ذكر أن البائع يكلف الحلف بأن العبد ما أبق عنده إذا ادعى المشتري أنه كان آبقا في يد البائع ، وقضية ما ذكروه في الرد بالعيب أنه يكفيه أن يقول : ما يلزمني قبوله أو لا تستحق على الرد أو نحو ذلك فلعل المراد بما ذكره البلقيني أنه إذا ذكر السبب كلف الحلف على البت فلا ينافيه الاكتفاء بنحو لا يلزمني قبوله فليراجع ع ش . ( قوله : والثاني يرجع إلخ ) حق المقام هنا وفي المعاطيف الآتية أن يزيد لفظة بأنه يعيد اسم العدد كما في النهاية أو يقول : ابتداء ورد بأن الأول إلخ . ( قوله : بت ) أي : على البت نهاية . ( قوله : نفي لملك نفسه إلخ ) يعني فهو حلف على نفي فعل نفسه . ( قوله : على شيء مخصوص ) ، وهو ما يجب الأداء منه . ( قوله : قال ) أي : البلقيني . ( قوله : فيما ينفيه ) أي : من فعل المورث رشيدي . ( قوله : وكذا العاقلة ) أي : تحلف لا على البت و قوله : بناء على أن الوجوب إلخ انظر مفهومه رشيدي . ( قوله : لا في القاتل ) أي : ابتداء على الراجح ع ش . ( قوله : ويرد عليه ) أي : على ذلك الضابط . ( قوله : وأن المشتري ) عطف على قوله مسائل إلخ . ( قوله : الآن ) أي : لا في وقت العقد .

                                                                                                                              ( قوله : فإنه يحلف ) أي : المشتري ع ش . ( قوله : لعجزه ) قد يقال : العجز ليس بفعل أحد سم




                                                                                                                              الخدمات العلمية