( ولو مثلا ( حلف على ) البت إن شاء كما مر أو على ( نفي العلم بالبراءة ) ؛ لأنه حلف على نفي فعل الغير ادعى دينا لمورثه فقال : أبرأني ) منه أو استوفاه أو أحال به
ويشترط هنا وفي كل ما يحلف المنكر فيه على نفي العلم التعرض في الدعوى لكونه يعلم ذلك قال البلقيني : ومحله إن علم المدعي أن المدعى عليه يعلمه ، وإلا لم يسعه أن يدعي أنه يعلمه . ا هـ أي : لم يجز له ذلك فيما بينه وبين الله تعالى إلا أن يوجه إطلاقهم بأنه قد يتوصل به إلى حقه إذا نكل المدعى عليه فيحلف هو فسومح له فيه