( أو ( ولا يحل أخذ شيء له ) ؛ لأن له الدفع من أي ماله شاء فإن أخذ شيئا لزمه رده وضمنه إن تلف ما لم يوجد شرط التقاص ( أو على منكر ) أو من لا يقبل إقراره على ما بحثه دينا ) حالا ( على غير ممتنع من الأداء طالبه ) ليؤدي ما عليه البلقيني ورد بقول مجلي من له مال على صغير لا يأخذ جنسه من ماله اتفاقا ا هـ ويجاب بحمل هذا إن صح على ما إذا كان له بينة يسهل بها خلاص حقه ( ولا بينة ) له عليه أو له بينة وامتنعوا أو طلبوا منه ما لا يلزمه أو كان قاضي محله جائرا لا يحكم إلا برشوة فيما يظهر في الأخيرتين ( أخذ جنس حقه من ماله ) ظفرا لعجزه عن حقه إلا بذلك فإن كان مثليا أو متقوما أخذ مماثله من جنسه لا من غيره .
( وكذا غير جنسه ) أي : غير جنس حقه ولو أمة ( إن فقده ) أي : جنس حقه ( على المذهب ) للضرورة نعم إن وجد نقدا تعين ولو أنكر كون ما وجده ملكه [ ص: 289 ] لم يجز أخذه قطعا ولو إن علمها أي : وإلا احتاط ( أو على مقر ممتنع ) ولو مماطلا ( أو منكر وله بينة فكذلك ) له الاستقلال بأخذ حقه لما في الرفع من المؤنة والمشقة ( وقيل كان المدين محجورا عليه بفلس أو ميتا وعليه دين لم يأخذ إلا قدر حصته بالمضاربة ) لإمكانه وأطال جمع في الانتصار له وخرج باستحق عينا الزكاة ؛ لأنها وإن تعلقت بعين المال شائعة فيه كما مر فإذا امتنع المالك من أدائها لم يكن للمستحقين وإن انحصروا إذا ظفروا بجنسها من ماله الظفر بها لتوقف إجزائها على النية وقضيته أنهم لو علموه عزل قدرها ونواها به جاز للمحصورين الظفر حينئذ والوجه خلافه ؛ لأنه لا يتعين للزكاة بذلك إذ له الإخراج من غيره يجب الرفع إلى قاض