( وإن كما بحثه جمع أو ولاية كأن غصبت عين لموليه وقدر على أخذها ( فله أخذها ) مستقلا به ( إن لم يخف فتنة ) عليه أو على غيره كما هو ظاهر سواء أكانت يده عادية أم لا كأن اشترى مغصوبا لا يعلمه نعم من ائتمنه المالك كوديع يمتنع عليه أخذ ما تحت يده من غير علمه ؛ لأن فيه إرعابا له بظن ضياعها ومنه يؤخذ حرمة كل ما فيه إرعاب للغير ودليله أن { استحق ) شخص ( عينا ) عند آخر بملك وكذا بنحو إجارة أو وقف أو وصية بمنفعة نام في حفر الخندق فأخذ بعض أصحابه سلاحه فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ترويع المسلم زيد بن ثابت } من يومئذ ذكره في الإصابة لكن يشكل عليه ما رواه أن { أحمد أبا بكر خرج تاجرا ومعه بدريان نعيمان وسويبط فقال له أطعمني قال حتى يجيء أبو بكر فذهب لأناس ثم وباعه لهم موريا أنه قنه بعشر قلائص فجاءوا وجعلوا في عنقه حبلا وأخذوه فبلغ ذلك أبا بكر رضي الله عنه فذهب هو وأصحابه إليهم فأخذوه منهم ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فضحك هو وأصحابه من ذلك حتى بدا سنه } وقد يجمع بحمل النهي على ما فيه ترويع لا يحتمل غالبا كما في القصة الأولى والإذن على خلافه كما في الثانية ؛ لأن نعيمان الفاعل لذلك معروف بأنه مضحاك مزاح كما في الحديث ومن هو كذلك الغالب أن فعله لا ترويع فيه كذلك عند من يعلم بحاله ورواية أن الفاعل ابن ماجه سويبط لا تقاوم رواية السابقة فتأمل ذلك فإني لم أر من أشار لشيء منه مع كثرة المزاح بالترويع وقد ظهر أنه لا بد فيه من التفصيل الذي ذكرته ، ثم رأيت أحمد الزركشي قال في تكميله نقلا عن القواعد : إن ما يفعله الناس من أخذ المتاع على سبيل المزاح حرام وقد جاء في الحديث { } جعله لاعبا من جهة أنه أخذه بنية رده وجعله جادا ؛ لأنه روع أخاه المسلم بفقد متاعه ا هـ . لا يأخذ أحدكم متاع صاحبه لاعبا جادا
وما ذكرته أولى وأظهر كما هو واضح وفي نحو الإجارة المتعلقة بالعين يأخذ العين ليستوفي المنفعة منها وفي الذمة يأخذ قيمة المنفعة التي استحقها من ماله ويظهر من كلام بعضهم أنه لا يستأجر بها وقياس ما يأتي من شراء غير الجنس بالنقد أنه يستأجر ويظهر أنه يلزمه الاقتصار على ما يتيقن أنه قيمة لتلك المنفعة أو يسأل عدلين يعرفانها ويعمل بقولهما ( وإلا ) بأن خاف فتنة أي : مفسدة تفضي إلى محرم كأخذ ماله لو اطلع عليه بأن غلب ذلك على ظنه وكذا إن استويا كما بحثه جمع ( وجب الرفع ) ما دام مريدا للأخذ ( إلى قاض ) [ ص: 288 ] أو نحوه لتمكنه من الخلاص به