( أو ) أو قبل العمل بإثر عقد أو حل أو فسخ عمل به ؛ لأن الحكم تم وليس هذا مما يسقط بالشبهة ( أو ) قبل استيفاء ( عقوبة ) لآدمي كقود وحد قذف أو لله كحد زنا وشرب ( فلا ) تستوفى ؛ لأنها تسقط بالشبهة ( أو بعد ) أي : بعد استيفائها ( لم ينقض ) لجواز كذبهم في الرجوع فقط وليس عكس هذا أولى منه والثابت لا ينقض بأمر محتمل وبه يبطل ما قيل : بقاء الحكم بغير سبب خلاف الإجماع قال رجعوا ( بعده ) أي : الحكم ( وقبل استيفاء مال استوفي ) السبكي وليس للحاكم أن يرجع عن حكمه إن كان بعلمه أو ببينة كما قاله غيره ووجهه أن حكمه إن كان باطن الأمر فيه كظاهره نفذ ظاهرا وباطنا وإلا بأن لم يتبين الحال نفذ ظاهرا فلم يجز له الرجوع إلا إن بين مستنده فيه كما علم مما مر في القضاء ، ومحل ذلك في الحكم بالصحة بخلاف الثبوت والحكم بالموجب ؛ لأن كلا منهما لا يقتضي صحة الثابت ولا المحكوم به ؛ لأن الشيء قد يثبت عنده ثم ينظر في صحته ولأن الحكم بالصحة يتوقف على ثبوت استيفاء شروطها عنده ومنها ثبوت ملك العاقد أو ولايته فحينئذ جاز له بل لزمه أن يرجع عن حكمه بها إن ثبت عنده ما يقتضي رجوعه عنه كعدم ثبوت ملك العاقد ويقبل قوله بان لي فسق الشاهد فينقض حكمه ما لم يتهم وقوله أكرهت على الحكم قبل ولو بغير قرينة على الإكراه ا هـ . وقضية النظائر أنه لا بد منها إلا أن يفرق بأن فخامة منصب القاضي اقتضت ذلك وعليه فمحله في مشهور بالعلم والديانة لا كنت فاسقا أو عدوا للمحكوم عليه مثلا لاتهامه به ( فإن أو جهلنا ذلك وهو ممن لا يخفى عليهم أو ظننا أننا نجرح بأسباب فيما يتجه لي وإن بحث كان المستوفى قصاصا ) في نفس أو طرف ( أو قتل ردة أو رجم زنا أو جلده ) أي : الزنا ومثله جلد القذف ( ومات ) [ ص: 280 ] من القود أو الحد ثم رجعوا . ( وقالوا ) كلهم ( تعمدنا ) وعلمنا أنه يقتل بشهادتنا الرافعي أنهم مخطئون ؛ لأن هذا لا عذر لهم فيه بوجه إلا إن كانت الأسباب أو بعضها ظاهرة لكل أحد وعليه قد يحمل كلام الرافعي أو قال كل منهم تعمدت ولا أعلم حال صاحبي أو اقتصر كل على قوله تعمدت ( فعليهم ) ما لم يعترف ولي القاتل بحقيقة ما شهد به عليه ( قصاص ) بشرطه ومنه أن يكون جلد الزنا يقتل غالبا ويتصور بأن يشهدا به في زمن نحو حر ومذهب القاضي يقتضي الاستيفاء فورا وإن أهلك غالبا وعلما ذلك وبهذا يجاب عن تنظير البلقيني فيه كابن الرفعة وأفهم قوله قصاص أنه يراعى فيه المماثلة فيحدون في شهادة الزنا حد القذف ثم يرجمون ( أو ) للتنويع لا للتخيير لما قدمه أن الواجب أولا القود ، والدية بدل عنه لا أحدهما ( دية مغلظة ) في مالهم موزعة على عدد رءوسهم لنسبة إهلاكه إليهم وخرج بتعمدنا أخطأنا فعليهم دية مخففة في مالهم إلا إن صدقتهم العاقلة أما لو أو قال تعمدت وأخطأ صاحبي أو قال أخطأنا فيقتل الأول فقط ؛ لأنه أقر بموجبه دون الثاني ولو قال أحدهم تعمدت وتعمد صاحبي وقال صاحبه أخطأت فلا واعترضه رجع أحدهما فقط وقال تعمدنا قتل أو تعمدت البلقيني بأنه كشريك القاتل بحق ويجاب بمنع ذلك [ ص: 281 ] فإن الشاهد الباقي غير حجة فليس قاتلا بحق بل الراجع حينئذ كشريك المخطئ بجامع أن كلا لا قود عليه لقيام الشبهة في فعله لا ذاته كما علم مما مر في الجراح وعلم منه أيضا أن محل هذا ما لم يقل الولي علمت تعمدهم وإلا فالقود عليه وحده .