لاعترافه بموجبه فإن آل الأمر للدية فكلها مغلظة في ماله ؛ لأنه قد يستقل بالمباشرة فيما إذا قضى بعلمه بخلاف ما إذا ( وعلى القاضي قصاص إن ) رجع وحده و ( قال تعمدت ) فإنه يشاركهم كما يأتي على أن رجع هو والشهود الرافعي بحث استواءهما ( وإن رجع هو وهم فعلى الجميع قصاص وإن قالوا تعمدنا ) وعلمنا إلى آخره لنسبة هلاكه إليهم كلهم ( فإن قالوا : أخطأنا فعليه نصف دية ) مخففة ( وعليهم نصف ) كذلك توزيعا على المباشرة والسبب ( ولو رجع مزك ) وحده أو مع من مر ( فالأصح أنه يضمن ) بالقود أو الدية ؛ لأنه بالتزكية يلجئ القاضي للحكم المقتضي للقتل ويفرق بينه وبين ما يأتي في شاهد الإحصان بأن الزنا مع قطع النظر عن الإحصان صالح للإلجاء وإن غير صالحة أصلا فكان الملجئ هو التزكية وبه يندفع ما لجمع هنا . اختلف الحد والشهادة مع قطع النظر عن التزكية
[ ص: 282 ] ولو اختص الغرم بالفرع ؛ لأنه الملجئ كالمزكي ( أو ) رجع الأصل وفرعه ( فعليه قصاص أو دية ) كاملة ؛ لأنه المباشر للقتل وبحث رجع ( ولي وحده ) دون الشهود البلقيني أنه لا أثر لرجوعه في قطع الطريق ؛ لأن الاستيفاء لا يتوقف عليه بل لا يسقط بعفوه كما مر ( أو ) ( فكذلك ) لأنه المباشر فهم كالممسك مع القاتل ( وقيل هو وهم شركاء ) لكن عليه نصف الدية إن وجبت لتعاونهم على القتل رجع الولي ( مع الشهود ) أو مع القاضي والشهود