( ويحرم ) بضم أوله ويحرم استماعه أيضا ( وهي طبل طويل ضيق الوسط ) واسع الطرفين لكن أحدهما الآن أوسع من الآخر الذي لا جلد عليه للخبر الصحيح { ضرب الكوبة } أي : القمار والكوبة ؛ ولأن في ضربها تشبها بالمخنثين فإنه لا يعتادها غيرهم وتفسيرها بذلك هو الصحيح خلافا لمن فسرها بالنرد وقضية كلامه حل ما عداها من الطبول وهو كذلك وإن أطلق أن الله حرم الخمر والميسر العراقيون تحريم الطبول واعتمده الإسنوي فقال : الموجود لأئمة المذهب تحريم الطبول ما عدا الدف ( لا الرقص ) فلا يحرم ولا يكره ؛ لأنه مجرد حركات على استقامة أو اعوجاج ؛ ولأنه صلى الله عليه وسلم أقر الحبشة عليه في مسجده يوم عيد رواه الشيخان واستثنى بعضهم أرباب الأحوال فلا يكره لهم وإن قلنا بكراهته التي جرى عليها جمع ورده البلقيني بأنه إن كان باختيارهم فهم كغيرهم وإلا فليسوا مكلفين ، ثم اعتمد القول بتحريمه إذا كثر بحيث أسقط المروءة وما ذكره آخرا فيه نظر وأولا واضح جلي يجب طرده في سائر ما يحكى عن الصوفية مما يخالف ظواهر الشرع فلا يحتج به ؛ لأنه إن صدر عنهم في حال تكليفهم [ ص: 222 ] فهم كغيرهم أو مع غيبتهم لم يكونوا مكلفين به وقد مر في الردة في رد كلام اليافعي ما يجب استحضاره هنا ونقل الإسنوي عن العز بن عبد السلام أنه كان يرقص في السماع يحمل على مجرد القيام والتحرك لغلبة وجد وشهود وارد أو تجل لا يعرفه إلا أهله نفعنا الله بهم آمين ، ومن ثم قال الإمام إسماعيل الحضرمي في موقف الشمس لما سئل عن قوم يتحركون في السماع هؤلاء قوم يروحون قلوبهم بالأصوات الحسنة حتى يصيروا روحانيين فهم بالقلوب مع الحق وبالأجساد مع الخلق ومع هذا فلا يؤمن عليهم العدو فلا يرى عليهم فيما فعلوا ولا يقتدى بما قالوا . ا هـ .
وعن بعضهم تقبل الصوفية الذين يرقصون على الدف لاعتقادهم أن ذلك قربة كما تقبل شهادة لاعتقاده إباحته وكذا كل من فعل ما اعتقد إباحته . ا هـ . شهادة حنفي شرب النبيذ
ورد بأنه خطأ قبيح ؛ لأن اعتقاد الحنفي نشأ عن تقليد صحيح ولا كذلك غيره وإنما منشؤه الجهل والتقصير فكان خيالا باطلا لا يلتفت إليه ( إلا أن يكون فيه تكسر كفعل المخنث ) بكسر النون وهو أشهر وفتحها وهو أفصح فيحرم على الرجال والنساء وإن نازع فيه الإسنوي وغيره وهو من يتخلق بخلق النساء حركة وهيئة وعليه حملت الأحاديث بلعنه ، أما من يفعل ذلك خلقة من غير تكلف فلا يأثم به