( ويباح قول ) أي : ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان له شعراء يصغي إليهم إنشاء ( شعر وإنشاده ) واستماعه كحسان وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم وروى وكعب بن مالك في جامعه { الخطيب أنه قرئ عند النبي صلى الله عليه وسلم قرآن وأنشد شعر فقيل يا رسول الله قرآن وشعر في مجلسك قال نعم } وأن { أبا بكرة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أعرابي ينشد الشعر فقلت يا رسول الله القرآن أو الشعر فقال يا أبا بكرة هذا مرة وهذا مرة } { أمية بن أبي الصلت مائة بيت } رواه واستنشد من شعر أي : لأن أكثر شعره حكم وأمثال وتذكير بالبعث ولهذا { مسلم أمية أن يسلم } وروى قال صلى الله عليه وسلم كاد أي : { البخاري } واستحب إن من الشعر لحكمة الماوردي منه ما حذر عن معصية أو حث على خير ويؤيده ما مر من صحة إصداق تعليمه حينئذ ( إلا أن [ ص: 223 ] وإن تأذى قريبه المسلم بخلاف الذمي ؛ لأنه معصوم ومقتضى كلام بعضهم إلحاق كل مهدر بالحربي وهو ظاهر في المرتد دون نحو الزاني المحصن وغير متجاهر بفسق وغير مبتدع ببدعته فيحرم وإن صدق أو كان بتعريض كما في الشرح الصغير وترد به شهادته للإيذاء وأثم حاكيه دون منشئه إلا أن يكون هو المذيع له فيكون إثمه أشد . يهجو ) في شعره معينا غير حربي
( أو يفحش ) بضم أوله وكسر ثالثه أي : يجاوز الحد في الإطراء في المدح ولم يمكن حمله على المبالغة فيحرم أيضا ؛ لأنه حينئذ كذب وترد به الشهادة إن أكثر منه وإن قصد إظهار الصنعة لا إيهام الصدق قال ابن عبد السلام في قواعده : ولا تكاد تجد مداحا إلا رذلا ولا هجاء إلا نذلا ( أو من نحو طول وحسن وصدغ وغيرها فيحرم أيضا وترد به شهادته لما فيه من الإيذاء وهتك الستر إذا وصف الأعضاء الباطنة ومحله في غير حليلته ، أما هي فإن ذكر منها ما حقه الإخفاء كما يتفق بينهما عند الخلوة حرم كما في شرح يعرض بامرأة معينة ) بأن يذكر صفاتها لكن جزما بكراهته وردت شهادته أيضا وإلا فلا ؛ لأن مسلم كعب بن زهير رضي الله عنه شبب بزوجته بنت عمه سعاد في قصيدته بانت سعاد المشهورة وأنشدها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه وخرج بالمرأة الأمرد فيحرم وإن لم يعينه على ما قاله الروياني ؛ لأنه لا يحل بحال بل يفسق إن ذكر أنه يعشقه لكن اعتبر البغوي وغيره تعيينه أيضا ونازع ابن الرفعة الروياني في إطلاق الفسق بأنه ليس من لازم عشقه أن يكون بشهوة محرمة ولهذا عدوا من الشهداء الميت عشقا وفيه نظر ؛ لأن شرطه [ ص: 224 ] أن يكتم ويعف .
وهذا لم يكتم على أن الزركشي وغيره قيدوا الشهادة بعشق غير الأمرد وبالمعينة غيرها فلا إثم فيه ولا ترد به الشهادة ؛ لأن غرض الشاعر تحسين صنعته لا تحقيق المذكور قيد ومحله إن لم يكثر منه لبناء الشيخين الإطلاق على ضعيف ويقع لبعض فسقة الشعراء نصب قرائن تدل على التعيين وهذا لا شك أنه معين