( ولو فلا إجبار ) لتفاوت الأغراض باختلاف المحال والأبنية نعم لو اشتركا في دكاكين صغار متلاصقة مستوية القيمة لا تحتمل آحادها القسمة فطلب أحدهما قسمة أعيانها أجيب إن زالت الشركة بها [ ص: 205 ] قال استوت قيمة دارين أو حانوتين ) متلاصقين أو لا ( فطلب جعل كل لواحد الجيلي : ما لم تنقص القيمة بالقسمة . ا هـ .
وفيه نظر ظاهر وظاهر كلامهم كالصريح في رده وخرج بقوله كل لواحد ما لو لم يطلب خصوص ذلك فيجبر الممتنع