[ ص: 204 ] النوع ( الثاني ) بأن تعدل السهام بالقيمة ( كأرض تختلف قيمة أجزائها بحسب قوة إنبات وقرب ماء ) ونحوهما مما يرفع قيمة أحد الطرفين على الآخر كبستان بعضه نخيل وبعضه عنب ، ودار بعضها من حجر وبعضها من لبن فيكون الثلث لجودته كالثلثين قيمة فيجعل سهما وهما سهما إن كانت نصفين فإن اختلفت كنصف وثلث وسدس جعلت ستة أجزاء بالقيمة لا بالمساحة فعلم أنه لا بد من علم القيمة عند التجزئة ( ويجبر ) الممتنع منها ( عليها ) أي : قسمة التعديل ( في الأظهر ) إلحاقا للتساوي في القيمة به في الأجزاء نعم إن أمكن قسمة الجيد وحده ، والرديء وحده لم يجبر عليها فهما كأرضين تمكن قسمة كل منهما بالأجزاء فلا يجبر على التعديل كما بحثه القسمة ( بالتعديل ) الشيخان وسبقهما إليه جمع متقدمون ولا يمنع الإجبار في المنقسم الحاجة إلى بقاء طريق ونحوها مشاعة بينهم يمر كل فيها إلى ما خرج له إذا لم يمكن إفراد كل بطريق ولو بقي مشتركا بينهما كما أفتى به بعضهم ومر عن اقتسما بالتراضي السفل لواحد والعلو لآخر ولم يتعرضا للسطح الماوردي والروياني ما يصرح به وكأنه إنما لم ينظر لبقاء العلقة بينهما ؛ لأن السطح تابع كالطريق