( أحدها بالأجزاء ) وتسمى ( وما لا يعظم ضرره قسمته أنواع ) ثلاثة وقسمة الأجزاء ( كمثلي ) متفق النوع فيما يظهر ومر بيانه في الغصب ومنه نقد ولو مغشوشا على المعتمد لجواز المعاملة به ، أما إذا اختلف النوع فيجب حيث لا رضا قسمة كل نوع وحده ، ثم رأيت غير واحد أشاروا لذلك ( ودار متفقة الأبنية ) بأن يكون ما بشرقيها من بيت وصفة كما بغربيها ( وأرض مشتبهة الأجزاء ) ونحوها ككرباس لا ينقص بالقطع ( فيجبر الممتنع ) عليها استوت الأنصباء أم لا للتخلص من سوء المشاركة مع عدم الضرر نعم لا إجبار في قسمة المتشابهات وكان وجهه عدم كمال انضباطه ، فإن اشتد ولم ير أو كان إلى الآن بذرا لم تصح قسمته للجهل به ( فتعدل ) أي : تساوى ( السهام ) أي : عند عدم التراضي ، أو حيث كان في الشركاء محجور كما يعلم مما سأذكره في التنبيه الآتي ( كيلا ) في المكيل ( أو وزنا ) في الموزون ( أو ذرعا ) في المذروع أو عدا في المعدود ( بعدد الأنصباء إن استوت ) فإذا كانت بين ثلاثة أثلاثا جعلت ثلاثة أجزاء ، ويؤخذ ثلاث رقاع متساوية ( ويكتب ) مثلا هنا وفيما يأتي من بقية الأنواع ( في كل رقعة ) إما ( اسم شريك ) إن كتب أسماء الشركاء لتخرج على السهام ( أو جزء ) بالرفع كما تصرح به عبارة الروضة أي : هو مع مميزه كما يأتي إن كتب السهام لتخرج على أسماء الشركاء ( مميز ) عن البقية ( بحد أو جهة ) مثلا ( وتدرج ) الرقع ( في بنادق ) ويندب كونها في بنادق ( مستوية ) وزنا وشكلا من نحو طين أو شمع إذ لو تفاوتت لسبقت اليد للكبيرة وفيه ترجيح لصاحبها ولا ينحصر في ذلك بل يجوز بنحو أقلام ومختلف كدواة وقلم ، ثم توضع في حجر من لم يحضر ، وكونه مغفلا أولى . قسمة الزرع قبل اشتداده
( ثم يخرج من لم يحضرها ) [ ص: 202 ] أي : الواقعة ويظهر أن كونه لم يحضرها ندب أيضا إلا إن علم من حاضرها أنه ميزها فلا يجوز التفويض إليه ( رقعة ) إما ( على الجزء الأول إن كتب الأسماء ) في الرقاع ( فيعطى من خرج اسمه ) ، ثم يؤمر بإخراج أخرى على الجزء الذي يليه ، ويعطى من خرج اسمه ويتعين الآخر للآخر من غير قرعة ، وكذا فيما يأتي ( أو ) يخرج ( على اسم زيد ) مثلا ( إن كتب الأجزاء ) أي : أسماؤها في الرقاع فيخرج رقعة على اسم زيد وأخرى على اسم عمرو وهكذا ومن به الابتداء هنا وفيما قبله من الأسماء والأجزاء منوط بنظر القاسم إذ لا تهمة ولا تميز ( فإن ( جزئت الأرض ) أو نحوها ( على أقل السهام ) كستة هنا لتأدي القليل والكثير بذلك من غير حيف ولا شطط ( وقسمت كما سبق ) لكن الأولى هنا كتابة الأسماء ؛ لأنه لو كتب الأجزاء وأخرج على الأسماء فربما خرج لصاحب السدس الجزء الثاني أو الخامس فيتفرق ملك من له الثلث أو النصف ( و ) هو لا يجوز إذ يجب عليه أنه ( يحترز عن تفريق حصة واحد ) والمجوزون لكتابة الأجزاء احترزوا عن التفريق بقولهم لا يخرج اسم صاحب السدس أولا ؛ لأن التفريق إنما جاء من قبله بل يبدأ بذي النصف فإن خرج على اسمه الجزء الأول أو الثاني أعطيهما . اختلفت الأنصباء كنصف وثلث وسدس ) في أرض أو نحوها
والثالث ويثنى بذي الثلث فإن خرج على اسمه الجزء الرابع أعطيه والخامس وعلى هذا القياس وأخذ من ذلك أنه لو أجيب وقد يشمله قولهم في الصلح يجبر على قسمة عرضه ولو عرضا في الطول ليختص كلا بما يليه قبل البناء أو بعد الهدم ويوافقه قولهم لو كان لهما أرض مستوية الأجزاء ولأحدهما أرض بجنبها فطلب قسمتها [ ص: 203 ] وأن يكون نصيبه إلى جهة أرضه ليتصلا ولا ضرر على الآخر فإن كان نصيب كل لو انفرد لم ينتفع به بعادة الأرض أجيبوا بل بحث بعضهم إجابتهم ، وإن أمكن كلا الانتفاع لو انفرد لكن هذا مردود بأنه خلاف كلامهم مع أنه لا حاجة إليه بخلاف ما مر لتوقف تمام الانتفاع عليه وفي الروضة وأصلها وغيرهما لو أراد جمع من الشركاء بقاء شركتهم وطلبوا من الباقين أن يتميزوا عنهم بجانب ، ويكون حق المتفقين متصلا أجيب الأول وحينئذ فلكل من الخمسة القسمة تبعا له وإن كان العشر الذي لكل منهم لا يصلح مسكنا له ؛ لأن في القسمة فائدة لبعض الشركاء ، ولو بقي حق الخمسة مشاعا لم يجب أحدهم للقسمة ؛ لأنها تضر الجميع وإن طلب أولا الخمسة إفراز نصيبهم مشاعا أو كانت الدار لعشرة فطلب خمسة منهم إفراز نصيبهم مشاعا أجيبوا ؛ لأنهم ينتفعون بنصيبهم كما كانوا ينتفعون به قبل القسمة . ا هـ . كان نصف الدار لواحد ، والآخر لخمسة
( تنبيه ) .
قد يفهم مما ذكره في حالتي تساوي الأجزاء ، واختلافها أن الشركاء الكاملين لو تراضوا على خلاف ذلك امتنع وليس مرادا بل يجوز التفاوت برضا الكل الكاملين ولو جزافا فيما يظهر ولو في الربوي بناء على أن هذه القسمة إفراز لا بيع والربا إنما يتصور جريانه في العقد دون غيره وبهذا يعلم أن القسمة التي هي بيع لا يجوز فيها في الربوي أخذ أحد أكثر من حقه وإن رضوا بذلك فيأتي فيه هنا جميع ما مر في باب الربا في متحدي الجنس ومختلفيه وفي قاعدة مد عجوة ودرهم وتصح قسمة الإفراز فيما تعلقت الزكاة به قبل إخراجها ، ثم يخرج كل زكاة ما آل إليه ولا تتوقف صحة تصرف من أخرج على إخراج الآخر ، ثم رأيت الإمام نقل عن الأصحاب أنهما لو رضيا بالتفاوت جاز ، ثم نازعهم بأن الوجه منعه في الإفراز وليس كما قال كما هو ظاهر مما ذكرته ووقع لبعضهم هنا اشتباه فاجتنبه وقد صرحوا بجواز ولو مختلطا من نحو بسر ورطب ومنصف وتمر جاف خرصا بناء على أنها إفراز ، وهو صريح فيما ذكرته . قسمة الثمر على الشجر