الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وما لا يعظم ضرره قسمته أنواع ) ثلاثة ( أحدها بالأجزاء ) وتسمى قسمة المتشابهات وقسمة الأجزاء ( كمثلي ) متفق النوع فيما يظهر ومر بيانه في الغصب ومنه نقد ولو مغشوشا على المعتمد لجواز المعاملة به ، أما إذا اختلف النوع فيجب حيث لا رضا قسمة كل نوع وحده ، ثم رأيت غير واحد أشاروا لذلك ( ودار متفقة الأبنية ) بأن يكون ما بشرقيها من بيت وصفة كما بغربيها ( وأرض مشتبهة الأجزاء ) ونحوها ككرباس لا ينقص بالقطع ( فيجبر الممتنع ) عليها استوت الأنصباء أم لا للتخلص من سوء المشاركة مع عدم الضرر نعم لا إجبار في قسمة الزرع قبل اشتداده وكان وجهه عدم كمال انضباطه ، فإن اشتد ولم ير أو كان إلى الآن بذرا لم تصح قسمته للجهل به ( فتعدل ) أي : تساوى ( السهام ) أي : عند عدم التراضي ، أو حيث كان في الشركاء محجور كما يعلم مما سأذكره في التنبيه الآتي ( كيلا ) في المكيل ( أو وزنا ) في الموزون ( أو ذرعا ) في المذروع أو عدا في المعدود ( بعدد الأنصباء إن استوت ) فإذا كانت بين ثلاثة أثلاثا جعلت ثلاثة أجزاء ، ويؤخذ ثلاث رقاع متساوية ( ويكتب ) مثلا هنا وفيما يأتي من بقية الأنواع ( في كل رقعة ) إما ( اسم شريك ) إن كتب أسماء الشركاء لتخرج على السهام ( أو جزء ) بالرفع كما تصرح به عبارة الروضة أي : هو مع مميزه كما يأتي إن كتب السهام لتخرج على أسماء الشركاء ( مميز ) عن البقية ( بحد أو جهة ) مثلا ( وتدرج ) الرقع ( في بنادق ) ويندب كونها في بنادق ( مستوية ) وزنا وشكلا من نحو طين أو شمع إذ لو تفاوتت لسبقت اليد للكبيرة وفيه ترجيح لصاحبها ولا ينحصر في ذلك بل يجوز بنحو أقلام ومختلف كدواة وقلم ، ثم توضع في حجر من لم يحضر ، وكونه مغفلا أولى .

                                                                                                                              ( ثم يخرج من لم يحضرها ) [ ص: 202 ] أي : الواقعة ويظهر أن كونه لم يحضرها ندب أيضا إلا إن علم من حاضرها أنه ميزها فلا يجوز التفويض إليه ( رقعة ) إما ( على الجزء الأول إن كتب الأسماء ) في الرقاع ( فيعطى من خرج اسمه ) ، ثم يؤمر بإخراج أخرى على الجزء الذي يليه ، ويعطى من خرج اسمه ويتعين الآخر للآخر من غير قرعة ، وكذا فيما يأتي ( أو ) يخرج ( على اسم زيد ) مثلا ( إن كتب الأجزاء ) أي : أسماؤها في الرقاع فيخرج رقعة على اسم زيد وأخرى على اسم عمرو وهكذا ومن به الابتداء هنا وفيما قبله من الأسماء والأجزاء منوط بنظر القاسم إذ لا تهمة ولا تميز ( فإن اختلفت الأنصباء كنصف وثلث وسدس ) في أرض أو نحوها ( جزئت الأرض ) أو نحوها ( على أقل السهام ) كستة هنا لتأدي القليل والكثير بذلك من غير حيف ولا شطط ( وقسمت كما سبق ) لكن الأولى هنا كتابة الأسماء ؛ لأنه لو كتب الأجزاء وأخرج على الأسماء فربما خرج لصاحب السدس الجزء الثاني أو الخامس فيتفرق ملك من له الثلث أو النصف ( و ) هو لا يجوز إذ يجب عليه أنه ( يحترز عن تفريق حصة واحد ) والمجوزون لكتابة الأجزاء احترزوا عن التفريق بقولهم لا يخرج اسم صاحب السدس أولا ؛ لأن التفريق إنما جاء من قبله بل يبدأ بذي النصف فإن خرج على اسمه الجزء الأول أو الثاني أعطيهما .

                                                                                                                              والثالث ويثنى بذي الثلث فإن خرج على اسمه الجزء الرابع أعطيه والخامس وعلى هذا القياس وأخذ من ذلك أنه لو كان لهما أرض مستوية الأجزاء ولأحدهما أرض بجنبها فطلب قسمتها [ ص: 203 ] وأن يكون نصيبه إلى جهة أرضه ليتصلا ولا ضرر على الآخر أجيب وقد يشمله قولهم في الصلح يجبر على قسمة عرضه ولو عرضا في الطول ليختص كلا بما يليه قبل البناء أو بعد الهدم ويوافقه قولهم لو أراد جمع من الشركاء بقاء شركتهم وطلبوا من الباقين أن يتميزوا عنهم بجانب ، ويكون حق المتفقين متصلا فإن كان نصيب كل لو انفرد لم ينتفع به بعادة الأرض أجيبوا بل بحث بعضهم إجابتهم ، وإن أمكن كلا الانتفاع لو انفرد لكن هذا مردود بأنه خلاف كلامهم مع أنه لا حاجة إليه بخلاف ما مر لتوقف تمام الانتفاع عليه وفي الروضة وأصلها وغيرهما لو كان نصف الدار لواحد ، والآخر لخمسة أجيب الأول وحينئذ فلكل من الخمسة القسمة تبعا له وإن كان العشر الذي لكل منهم لا يصلح مسكنا له ؛ لأن في القسمة فائدة لبعض الشركاء ، ولو بقي حق الخمسة مشاعا لم يجب أحدهم للقسمة ؛ لأنها تضر الجميع وإن طلب أولا الخمسة إفراز نصيبهم مشاعا أو كانت الدار لعشرة فطلب خمسة منهم إفراز نصيبهم مشاعا أجيبوا ؛ لأنهم ينتفعون بنصيبهم كما كانوا ينتفعون به قبل القسمة . ا هـ .

                                                                                                                              ( تنبيه ) .

                                                                                                                              قد يفهم مما ذكره في حالتي تساوي الأجزاء ، واختلافها أن الشركاء الكاملين لو تراضوا على خلاف ذلك امتنع وليس مرادا بل يجوز التفاوت برضا الكل الكاملين ولو جزافا فيما يظهر ولو في الربوي بناء على أن هذه القسمة إفراز لا بيع والربا إنما يتصور جريانه في العقد دون غيره وبهذا يعلم أن القسمة التي هي بيع لا يجوز فيها في الربوي أخذ أحد أكثر من حقه وإن رضوا بذلك فيأتي فيه هنا جميع ما مر في باب الربا في متحدي الجنس ومختلفيه وفي قاعدة مد عجوة ودرهم وتصح قسمة الإفراز فيما تعلقت الزكاة به قبل إخراجها ، ثم يخرج كل زكاة ما آل إليه ولا تتوقف صحة تصرف من أخرج على إخراج الآخر ، ثم رأيت الإمام نقل عن الأصحاب أنهما لو رضيا بالتفاوت جاز ، ثم نازعهم بأن الوجه منعه في الإفراز وليس كما قال كما هو ظاهر مما ذكرته ووقع لبعضهم هنا اشتباه فاجتنبه وقد صرحوا بجواز قسمة الثمر على الشجر ولو مختلطا من نحو بسر ورطب ومنصف وتمر جاف خرصا بناء على أنها إفراز ، وهو صريح فيما ذكرته .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : ولم ير ) مفهومه صحة قسمة ما يرى [ ص: 202 - 203 ] قوله : وأن يكون إلخ ) لعل هذا هو السبب في أخذ ذلك وذكره ، وإلا فلا فائدة في ذكر هذه المسألة مع قطع النظر عن ذلك ؛ لأن قاعدة هذه القسمة الإجبار عليها كما تقدم وهل المراد هنا قسمة بلا قرعة لئلا تخرج القرعة نصيبه إلى غير جهة أرضه ؟ وسيعلم مما يأتي أن القسمة قد تكون بلا قرعة بأن يتراضيا على أن يأخذ أحدهما هذا ، والآخر الآخر ( قوله : مردود بأنه خلاف كلامهم إلخ ) كأنه لما أن القسمة لم ترفع العلقة بالكلية



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن ضرره ) أي ضرر قسمته . ا هـ .

                                                                                                                              شرح المنهج . ( قوله : ثلاثة ) إلى قول المتن الثاني بالتعديل في النهاية إلا قوله : ثم رأيت إلى المتن وقوله ويظهر إلى المتن وقوله بل بحث إلى التنبيه وقوله ووقع إلى وقد صرحوا . ( قوله : ثلاثة ) وهي الآتية ؛ لأن المقسوم إن تساوت الأنصباء منه صورة وقيمة فهو الأول وإلا فإن لم يحتج إلى رد شيء آخر فالثاني وإلا فالثالث نهاية وفي شرح المنهج والبجيرمي عن شيخه العشماوي ما نصه فيه إن ما يعظم ضرره تجري فيه هذه الأقسام الثلاثة إذا وقعت قسمته فكان الأولى جعل هذه أي : الأقسام الثلاثة ضابطا للمقسوم من حيث هو وإن كان فيما يعظم ضرره تفصيل آخر من جهة أن الحاكم تارة يمنعهم وتارة لا يمنع ولا يجيب . ا هـ .

                                                                                                                              ( قول المتن بالأجزاء ) أي القسمة بها ( قوله : وتسمى المتشابهات إلخ ) وقسمة الإفراز وهي التي لا تحتاج فيها إلى رد شيء من بعضهم ولا إلى تقويم مغني وأسنى ( قول المتن كمثلي ) أي من حبوب ودراهم وأدهان وغيرها . ا هـ .

                                                                                                                              شيخ الإسلام ( قوله : متفق النوع ) أي والصنف أخذا مما يأتي في شرح أو عبيد أو ثياب من نوع . ( قوله : ولو مغشوشا إلخ ) عبارة المغني قال الأذرعي وغيره ويشترط السلامة في الحبوب والنقود فإن الحب المعيب والنقد المغشوش معدودان من المتقومات قال ابن شهبة : وفيه نظر فقد ذكر الرافعي أنه إذا جوزنا المعاملة بالمغشوشة فهي مثلية والأصح جواز المعاملة بها انتهى وهو ظاهر . ا هـ .

                                                                                                                              وفي تخصيصه النظر بالنقد تسليم لاشتراط السلامة بالنسبة إلى الحب فعليه فهل يدخل الحب المعيب المتشابه الأجزاء في قولهم الآتي ونحوها ككرباس ؟ فليحرر ( قوله : بأن يكون إلخ ) عبارته في شرح العباب بأن كان في جانب منها بيت وصفة وفي الجانب الآخر كذلك والعرصة تنقسم . ا هـ .

                                                                                                                              سم . ( قوله : ككرباس ) اسم لغليظ الثياب . ا هـ .

                                                                                                                              ع ش . ( قوله : عليها استوت ) إلى قوله وأخذ من ذلك في المغني إلا قوله : ولم ير وقوله أي : عند إلى المتن وقوله بالرفع إلى إن كتب وقوله ويظهر إلى المتن . ( قوله : نعم لا إجبار في قسمة الزرع إلخ ) تقدم عن المغني والروض مع شرحه آنفا ما يتعلق بها بزيادة بسط . ( قوله : ولم ير ) مفهومه صحة قسمة ما يرى . ا هـ .

                                                                                                                              سم عبارة الرشيدي قوله : ولم ير أي كالبر في سنبله بخلاف نحو الشعير . ا هـ .

                                                                                                                              ( قول المتن بعدد الأنصباء ) متعلق بتعدل . ا هـ .

                                                                                                                              مغني ( قوله : مثلا هنا إلخ ) أي لما يأتي من جواز الإقراع بنحو أقلام ومختلف . ( قوله : إن كتب أسماء الشركاء ) وقوله الآتي إن كتب السهام لا حاجة إليهما ثم رأيت أوله الرشيدي بقوله أي إن أراد ذلك . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : بالرفع إلخ ) يتأمل ولعله سبق قلم فإن الذي يصرح به عبارة الروضة الجر . ا هـ .

                                                                                                                              سيد عمر . ( قوله : عبارة الروضة ) أي والروض . ( قوله : مع مميزه ) بكسر الياء . ( قوله : إن كتب السهام ) أي أسماءها . ( قوله : ولا ينحصر ) أي الإقراع في ذلك أي : الكتابة والإدخال في البنادق عبارة الأسنى ، ثم القرعة على الوجه السابق لا تختص بقسمة الأجزاء وكما تجوز بالرقاع المدرجة في البنادق تجوز بالأقلام والعصا والحصى ونحوها صرح بذلك الأصل . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : بل يجوز ) أي الإقراع ( قوله : بنحو أقلام إلخ ) كالحصاة أسنى ومغني . ( قوله : ومختلف ) الأولى زيادة التاء ( قوله : ثم توضع في حجر من لم يحضر ) فيه مع المتن الآتي ركة عبارة المغني ، ثم يخرجها أي الرقاع من لم يحضرها بعد أن تجعل في حجره مثلا . ا هـ .

                                                                                                                              . ( قوله : وكونه مغفلا إلخ ) [ ص: 202 ] عبارة المغني والروض مع شرحه وصبي ونحوه كعجمي أولى بذلك من غيره ؛ لأنه أبعد عن التهمة . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : أي الواقعة ) أي الكتابة والإدراج أسنى ومغني . ( قوله : ثم يؤمر ) أي يأمر القاسم من يخرج الرقاع أسنى . ( قوله : ويتعين الآخر للآخر ) أي الجزء الثالث للشريك الثالث إن كانوا ثلاثة وإن كانوا أكثر من ثلاثة زيد في الوضع لما عدا الأخير أو اثنين تعين الثاني للثاني بلا وضع . ا هـ .

                                                                                                                              أسنى ( قوله : وهكذا ) عبارة المغني ويتعين الجزء الثالث لخالد وما ذكره لا يختص بقسمة الأجزاء بل يأتي في قسمة التعديل إذا عدلت الأجزاء بالقيمة . ا هـ .

                                                                                                                              . ( قوله : من الأسماء والأجزاء ) نشر غير مرتب ( قوله : منوط بنظر القاسم ) أي : لا بنظر المخرج رشيدي فيقف أي القاسم على أي طرف شاء ويسمي أي شريك شاء أو أي جزء شاء أسنى ومغني ( قول المتن على أقل السهام ) أي : مخرجه . ( قوله : لتأدي القليل إلخ ) أي حصوله وقوله ولا شطط عطف تفسير . ا هـ .

                                                                                                                              ع ش . ( قوله : لأنه لو كتب الأجزاء إلخ ) لا يخفى أن هذا إنما كان يقتضي التعين لا مجرد الأولوية على أن هذا المحذور منتف بالاحتراز الآتي وعبارة شرح الروض ؛ لأنه قد يخرج الجزء الرابع لصاحب النصف فيتنازعون في أنه يأخذ معه السهمين قبله أو بعده . ا هـ .

                                                                                                                              رشيدي . ( قوله : فيتفرق ملك إلخ ) هذا ظاهر في الأرض دون غيرها كالحبوب فإنه لا يضر تفريق ملك من له النصف أو الثلث لإمكان الضم كما هو ظاهر . ا هـ .

                                                                                                                              بجيرمي أقول ومثل الأرض نحو الثياب الغليظة التي لا تنقص بالقطع كما مر . ( قوله : اسم صاحب السدس ) لعله محرف عن على صاحب السدس أو سقطت لفظة على من قلم الناسخ والأصل على اسم صاحب إلخ عبارة النهاية لصاحب السدس . ا هـ .

                                                                                                                              وعبارة المغني وفي الروض وشرحه ما يوافقه لا يبدأ بصاحب السدس ؛ لأن التفريق إنما جاء من قبله بل بصاحب النصف فإن خرج له الأول أخذ الثلاثة ولاء وإن خرج له الثاني أخذه وما قبله وما بعده . قال الإسنوي : وإعطاء ما قبله وما بعده تحكم فلم لا أعطي اثنان بعده ويتعين الأول لصاحب السدس والباقي لصاحب الثلث أو يقال لا يتعين هذا بل يتبع نظر القاسم انتهى وهذا ظاهر أو خرج له الثالث أخذه مع اللذين قبله ، ثم يخرج باسم الأخيرين أو الرابع أخذه مع اللذين قبله ويتعين الأول لصاحب السدس والأخيران لصاحب الثلث أو الخامس أخذه مع اللذين قبله ويتعين السادس لصاحب السدس والأولان لصاحب الثلث أو السادس أخذه مع اللذين قبله ، ثم بعد ذلك يخرج رقعة أخرى باسم أحد الأخيرين ولا يخفى الحكم أو بصاحب الثلث فإن خرج له الأول أو الثاني أخذهما أو الخامس أو السادس فكذلك ، ثم يخرج باسم أحد الأخيرين وإن خرج له الثالث أخذه مع الثاني وتعين الأول لصاحب السدس والثلاثة الأخيرة لصاحب النصف أو الرابع أخذه مع الخامس ، وتعين السادس لصاحب السدس ، والثلاثة الأول لصاحب النصف هذا إذا كتب في ست رقاع ويجوز أن يقتصر على ثلاث رقاع لكل واحد رقعة فتخرج رقعة على الجزء الأول فإن خرج الأول لصاحب السدس أخذه ، ثم إن خرج الثاني لصاحب الثلث أخذه وما يليه وتعين الباقي لصاحب النصف وإن خرج الأول لصاحب النصف أخذ الثلاثة الأولى ، ثم إن خرج الرابع لصاحب الثلث أخذه وما يليه ، وتعين الباقي لصاحب السدس ، وإن خرج الرابع لصاحب السدس أخذه وتعين الباقي لصاحب الثلث ، وإن خرج الأول لصاحب الثلث لم يخف الحكم مما مر ولا تخرج السهام على الأسماء في هذا القسم بلا خلاف قالا ولا فائدة في الطريقة الأولى زائدة على الطريقة الثانية إلا سرعة خروج اسم صاحب الأكثر وذلك لا يوجب حيفا لتساوي السهام لكن الطريقة الأولى هي المختارة ؛ لأن لصاحبي النصف والثلث مزية بكثرة الملك فكان لهما مزية بكثرة الرقاع . ا هـ .

                                                                                                                              وقوله ولا يخفى الحكم فإنه إن بدأ منهما باسم صاحب الثلث فخرج له الأول أو الثاني أخذهما وتعين الثالث للآخر أو الثالث أخذه مع ما قبله ، وتعين الأول للآخر أو بصاحب السدس فخرج له الأول ، أو الثالث أخذه وتعين الثاني والثالث أو الأول والثاني للآخر وإن خرج له الثاني لم يعطه للتفريق . ا هـ .

                                                                                                                              أسنى أي فليبدأ منهما بصاحب الثلث كما نبه عليه الشارح بقوله وثنى بذي الثلث ( قوله : وأخذ من ذلك ) أي من وجوب الاحتراز [ ص: 203 ] من التفريق . ( قوله : وأن يكون نصيبه إلخ ) لعل هذا هو السبب في أخذ ذلك وذكره وإلا فلا فائدة في ذكره هذه المسألة مع قطع النظر عن ذلك ؛ لأن قاعدة هذه القسمة الإجبار عليها كما تقدم وهل المراد هنا القسمة بلا قرعة لئلا تخرج القرعة نصيبه إلى غير جهة أرضه وسيعلم مما يأتي أن القسمة قد تكون بلا قرعة بأن يتراضيا على أن يأخذ أحدهما هذا والآخر الآخر . ا هـ .

                                                                                                                              سم ومر قبيل الفرع عن ع ش وما يوافقه ( قوله : ليتصلا ) أي نصيبه وأرضه ففيه تغليب المذكر على المؤنث . ( قوله : وقد يشمله ) عبارة النهاية كما قد يدل على ذلك . ا هـ .

                                                                                                                              . ( قوله : ولو عرضا في الطول ) عبارة النهاية ولو طولا . ا هـ .

                                                                                                                              . ( قوله : قبل البناء أو بعد الهدم ) أي للدار الخاصة به مثلا ومراده بهذا تصوير انتفاعه بما يخرج له وإن كان قليلا . ا هـ .

                                                                                                                              رشيدي . ( قوله : فإن كان نصيب كل ) أي من المتفقين ( قوله : لكن هذا مردود بأنه إلخ ) كأنه ؛ لأن القسمة لم ترفع العلقة بالكلية . ا هـ .

                                                                                                                              سم ( قوله : بخلاف ما مر ) أي آنفا ( قوله : لو كان نصف الدار ) إلى التنبيه في المغني والروض مع شرحه . ( قوله : وحينئذ فلكل من الخمسة القسمة تبعا له إلخ ) قضيته أنه لكل من الباقين فيما مر آنفا القسمة تبعا للمتفقين وإن كان نصيبه لا ينتفع به بعادة الأرض . ( قوله : لم يجب أحدهم للقسمة ) عبارة المغني والروض ، ثم طلب واحد منهم القسمة لم يجبر الباقون عليها . ا هـ .

                                                                                                                              . ( قوله : أو كانت الدار لعشرة إلخ ) هذا موافق لما قدمه آنفا من قولهم لو أراد جمع إلخ إلا أن ما هنا مطلق يشمله ويشمل ما قدمه عن بحث بعضهم فيتأيد به ذلك البحث فليراجع . ( قوله : كما كانوا ينتفعون به قبل القسمة ) ولم يعتبروا مطلق الانتفاع لعظم التفاوت بين أجناس المنافع أسنى ومغني . ( قوله : مما ذكره ) أي المصنف . ( قوله : في حالتي تساوي الأجزاء إلخ ) أي : الأنصباء . ( قوله : فيما يظهر ) عبارة النهاية كما يظهر من إطلاقهم . ا هـ .

                                                                                                                              . ( قوله : على أن هذه القسمة إفراز ) أي بناء على ما يأتي من أن قسمة الأجزاء بالإجبار والتراضي إفراز للحق في الأظهر . ( قوله : وبهذا ) أي بقوله لا بيع إلخ . ( قوله : لا يجوز فيها في الربوي أخذ أحد أكثر من حقه ) عبارة النهاية امتنع ذلك في الربوي إذ لا يجوز لأحد أخذ زائد على حقه فيه . ا هـ .

                                                                                                                              . ( قوله : فيأتي فيه هنا ) أي في الربوي المنقسم قسمة بيع . ( قوله : جميع ما مر إلخ ) عبارة المغني في شرح وقسمة الأجزاء إفراز إلخ وحيث قلنا القسمة بيع ثبت فيها أحكامه من الخيار والشفعة وغيرهما إلا أنه لا يفتقر إلى لفظ بيع أو تمليك وقبول ويقوم الرضا مقامهما فيشترط في الربوي التقابض في المجلس وامتنعت في الرطب والعنب وما عقدت النار أجزاءه ونحو ذلك كما علم من باب الربا ، وإن قلنا هي إفراز جاز لهم ذلك ويقسم الرطب والعنب في الإفراز ولو كانت قسمتهما على الشجر خرصا لا غيرهما من سائر الثمار فلا يقسم على الشجر ؛ لأن الخرص لا يدخله وتصح الإقالة في قسمة هي بيع لا إفراز . ا هـ .

                                                                                                                              وفي الروض مع شرحه ما يوافقه ( قوله : ، ثم رأيت إلخ ) الأسبك تقديمه على قوله وتصح قسمة الإفراز . ( قوله : ثم رأيت الإمام نقل عن الأصحاب إلخ ) عبارة النهاية وقد نقل الإمام عن الأصحاب أنهما لو تراضيا بالتفاوت جاز وما نازعهم به من أن الوجه إلخ مردود . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : مما ذكرته ) فيه أن ما ذكره مجرد حكم بلا دليل مثل ما هنا . ( قوله : وهو صريح إلخ ) ويدفع دعوى [ ص: 204 ] الصراحة بأنه ساكت عن التفاوت




                                                                                                                              الخدمات العلمية