الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو حضر قاضي بلد الغائب ) سواء المكتوب إليه ، وغيره ( ببلد الحاكم ) ، ولو أمين الشرطة لكن بشرط أن ينحصر الخلاص في الإنهاء إليه نظير ما يأتي في الشهادة عنده ( فشافهه بحكمه ففي إمضائه ) أي : تنفيذه ( إذا عاد إلى ) محل ( ولايته خلاف القضاء بعلمه ) ، والأصح جوازه ؛ لأنه قادر على الإنشاء ، وخرج به ما لو شافهه بسماع البينة دون الحكم فإنه لا يقضي بها إذا رجع إلى محل ولايته قطعا ؛ لأنه مجرد إخبار كالشهادة [ ص: 177 ] وبحث تقييده بما يأتي عن المطلب

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : فإنه لا يقضي بها ) هل محله إذا لم يكن معها ثبوت ، وإلا قضى بها كما تقدم في الإنهاء ، أو لا فرق ، ويفرق بين الإنهاء [ ص: 177 ] والمشافهة



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن ، ولو حضر قاضي إلخ . ) المراد القاضي بالمعنى اللغوي ، وهو كل من يحصل منه الإلزام فيشمل الشاد إن انحصر الأمر في الإنهاء إليه كما يأتي فكان الأولى أن يعبر بحاكم إلخ . ليشمل حاكم السياسة ، وقوله : المكتوب إليه إلخ . الأولى كتب إليه أم لا ، وقوله : إليه أي : أمين الشرطة . ا هـ . بجيرمي ( قول المتن ببلد الحاكم ) خرج به ما لو اجتمعا في غير بلدهما ، وأخبره بحكمه فليس له إمضاؤه إذا عاد لمحل ولايته . ا هـ . مغني عبارة الروض مع شرحه ، فإن شافه قاض قاضيا بالحكم ، والمنهى له في غير محل ولايته لم يحكم الثاني ، وإن كان في محل ولايته ؛ لأن إخباره في غير محل ولايته كإخباره بعد عزله . ا هـ . ( قوله : ولو أمين الشرطة ) بضم فسكون واحد الشرط كصرد ، وهم طائفة من أعوان الملوك . ا هـ . قاموس ( قوله : وخرج به ) أي : بقوله : بحكمه . ا هـ . مغني ( قوله : فإنه لا يقضي إلخ . ) هل محله إذا لم يكن معها ثبوت ، وإلا قضى بها كما تقدم في الإنهاء ، أو لا فرق يفرق بين الإنهاء ، والمشافهة . ا هـ . سم أقول ظاهر التعليل الآتي في الشارح الأول عبارة المغني ، والفرق أي : بين المشافهة بالحكم ، والمشافهة بسماع البينة فقط أن قوله : في محل ولايته حكمت بكذا يحصل للسامع به علم بالحكم ؛ لأنه صالح للإنشاء بخلاف سماع الشهادة ، فإن الإخبار به لا يحصل علما بوقوعه فتعين أن يسلك به مسلك الشهادة فاختص سماعها بمحل الولاية . ا هـ . ( قوله : لأنه مجرد إخبار كالشهادة إلخ . ) عبارة الأسنى بناء على أن إنهاء سماعها مشافهة نقل [ ص: 177 ] لها كنقل الفرع شهادة الأصل فكما لا يحكم بالفرع مع حضور الأصل لا يجوز الحكم بذلك ، ويؤخذ منه أنه لو غاب الشهود عن بلد القاضي لمسافة يجوز فيها الشهادة على الشهادة جاز الحكم بذلك ، وهو ظاهر . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : ويجب تقييده إلخ . ) عبارة شرح المنهج ، وظاهر أن محله حيث تيسرت شهادة الحجة . ا هـ . أي : وإلا بأن غابت ، أو مرضت فيقضي بها سم . ا هـ . بجيرمي ، ومر عن الأسنى ما يوافقه ( قوله : بما يأتي ) أي : قبيل الفرع




                                                                                                                              الخدمات العلمية