( ولو ) سواء المكتوب إليه ، وغيره ( ببلد الحاكم ) ، ولو أمين الشرطة لكن بشرط أن ينحصر الخلاص في الإنهاء إليه نظير ما يأتي في الشهادة عنده ( فشافهه بحكمه ففي إمضائه ) أي : تنفيذه ( إذا عاد إلى ) محل ( ولايته خلاف القضاء بعلمه ) ، والأصح جوازه ؛ لأنه قادر على الإنشاء ، وخرج به ما لو شافهه بسماع البينة دون الحكم فإنه لا يقضي بها إذا رجع إلى محل ولايته قطعا ؛ لأنه مجرد إخبار كالشهادة [ ص: 177 ] وبحث تقييده بما يأتي عن المطلب حضر قاضي بلد الغائب