الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وإذا ثبت ) عند حاكم ( مال على غائب ) ، أو ميت ، وحكم به بشروطه ( وله مال ) حاضر في عمله ، أو دين ثابت على حاضر في عمله كما شمله المتن ، واعتمده جمع منهم أبو زرعة ، وأطال فيه في فتاويه ، ولا ينافيه منعهم الدعوى بالدين على غريم الغريم ؛ لأنه محمول على ما إذا كان الغريم حاضرا ، أو غائبا ، ولم يكن دينه ثابتا على غريمه فليس له الدعوى ليقيم شاهدا ، ويحلف معه ، وجزم ابن الصلاح [ ص: 173 ] بأن لغريم ميت لا وارث له ، أو له وارث ، ولم يدع الدعوى على غريم الميت بعين له تحت يده لعله يقر قال : والأحسن إقامة البينة بها ، وتبعه السبكي قال الغزي ، وهو واضح ، وما ذكروه في المنع إنما هو في الدين للفرق بينهما ، والغائب كالميت فيما ذكر ، وقول شريح تمتنع إقامة غريم الغائب بينة بملكه عينا منظر فيه ، أو محمول على ما إذا أراد أن يدعي ليقيم شاهدا ، ويحلف معه ( قضاه الحاكم منه ) إذا طلبه المدعي ؛ لأن الحاكم يقوم مقامه ، ولا يطالبه بكفيل ؛ لأن الأصل بقاء المال ، ولا يعطيه بمجرد الثبوت ؛ لأنه ليس بحكم أما إذا كان في غير عمله فسيأتي قريبا ، واستثنى منه البلقيني ما إذا كان الحاضر يجبر على دفع مقابله للغائب كزوجة تدعي بصداقها الحال قبل الوطء ، وبائع يدعي بالثمن قبل القبض ، وما إذا تعلق بالمال الحاضر حق كبائع له لم يقبض ثمنه ، وطلب من الحاكم الحجر على المشتري الغائب حيث استحقه فيجيبه ، ولا يوفى الدين منه ، وكذلك يقدم مؤنة ممون الغائب ذلك اليوم على الدين الذي عليه ، وطلب قضاؤه من ماله ، ولو كان نحو مرهون تزيد قيمته على الدين فللقاضي بطلب المدعي إجبار المرتهن على أخذ حقه بطريقة ليبقى الفاضل للدائن . ا هـ .

                                                                                                                              ولو باع قاض مال غائب في دينه فقدم ، وأبطل الدين بإثبات إيفائه ، أو نحو فسق شاهد بطل البيع على الأوجه خلافا للروياني ( وإلا ) يكن له مال في عمله ، أو لم يحكم ( فإن سأل المدعي إنهاء الحال إلى قاضي بلد الغائب ) ، أو إلى كل من يصل إليه الكتاب من القضاة ( أجابه ) وجوبا ، وإن كان المكتوب إليه قاضي ضرورة مسارعة لقضاء حقه ( فينهي إليه سماع بينة ) ، ثم إن عدلها لم يحتج المكتوب إليه إلى تعديلها ، وإلا احتاج إليه ( ليحكم بها ثم يستوفي ) الحق ، وخرج بها علمه فلا يكتب به ؛ لأنه شاهد الآن لا قاض [ ص: 174 ] ذكره في العدة ، وخالفه السرخسي ، واعتمده البلقيني ؛ لأن علمه كقيام البينة ، ويؤيده قول المتن الآتي فشافهه بحكمه إلى آخره ، وله على الأوجه أن يكتب سماع شاهد واحد ليسمع المكتوب إليه شاهدا آخر ، أو يحلفه ، ويحكم له ( أو ) ينهي إليه ( حكما ) إن حكم ( ليستوفي ) الحق ؛ لأن الحاجة تدعو إلى ذلك ، ولا يشترط هنا بعد المسافة كما يأتي قيل : إنهاؤه إما سماع بينة ، أو ثبت عندي ، وهي تستلزم الأولى ، ولا عكس ، وإما الحكم بالحق ، وهو أرفعها ، ويستلزم الأولين ، والذي يرتب عليه المكتوب إليه الحكم هو الثانية لا الأولى فإذا تعبير المصنف ليس بمحرر . ا هـ . ، ويرد بأن غاية الأمر أن قوله : سماع بينة محتمل لأن يكون معه ثبوت ، وأن لا ، والمراد الأول ، ومثل هذا لا يوجب الجزم بعدم تحرير التعبير ، ولو كتب لمعين فشهد الشاهدان عند غيره أمضاه إذ الاعتماد على الشهادة ، ولو حضر الغائب ، وطلب من الكاتب المبهم البينة المعدل لها أن يبينها له ليقدح فيها أجيب على الأوجه وفاقا لجمع ، ولو شهدت بينة عند قاض أن القاضي فلانا ثبت عنده كذا لفلان ، وكان قد مات ، أو عزل حكم به ، ولم يحتج لإعادة البينة بأصل الحق ، وقولهم إذا عزل بعد سماع بينة ، ثم ولي أعادها محله كما بينه البلقيني إذا لم يكن قد حكم بقبول البينة ، وإلا لم تجب استعادتها ، وإن لم يكن قد حكم بالإلزام بالحق ، وفي الكفاية لو فسق ، والكتاب بسماع الشهادة لم يقبل ، ولم يحكم به كما لو فسق الشاهد قبل الحكم ، ومحله إذا كان فسقه قبل عمل المكتوب إليه بالسماع فإن كان بعده لم ينتقض صرح به جمع متقدمون . ا هـ . ملخصا ( تنبيه )

                                                                                                                              إنما يعتد بكتاب القاضي فيما لم يمكن تحصيله بغيره فلو طلب منه أن يحكم لغريب حاضر على غائب بعين غائبة ببلد الغريب ، وله بينة من بلده عازمون على السفر إليه لم تسمع شهادتهم ، وإن سمعها لم يكتب بها بل يقول له : اذهب معهم لقاضي بلدك ، وبلد ملكك ليشهدوا عنده ( والإنهاء أن يشهد ) ذكرين ( عدلين بذلك ) أي : بما جرى عنده من ثبوت ، أو حكم ، ولا يكفي غير رجلين ، ولو في مال ، أو هلال رمضان ( ويستحب كتاب به ) ليذكر الشهود الحال ( يذكر فيه ما يتميز به المحكوم ) ، أو المشهود ( عليه ) ، وله من اسم ، ونسب ، وصنعة ، وحلية ، وأسماء الشهود ، وتاريخه ( ويختمه ) ندبا حفظا له ، وإكراما للمكتوب إليه ، وختم الكتاب من حيث هو سنة [ ص: 175 ] متبعة ، وظاهر أن المراد بختمه جعل نحو شمع عليه ، ويختم عليه بخاتمه ؛ لأنه يحفظ بذلك ، ويكرم به المكتوب إليه حينئذ ، وعلى هذا يحمل ما صح أنه صلى الله عليه وسلم كان يرسل كتبه غير مختومة فامتنع بعضهم من قبولها إلا مختومة فاتخذ خاتما ، ونقش عليه محمد رسول الله ، ويسن له ذكر نقش خاتمه الذي يختم به في الكتاب ، وأن يثبت اسم نفسه ، واسم المكتوب إليه في باطنه ، وعنوانه ، وقبل ختمه يقرؤه هو ، أو غيره بحضرته على الشاهدين ، ويقول : أشهد كما أني كتبت إلى فلان بما فيه ، ولا يكفي أشهد كما أن هذا خطي ، أو أن ما فيه حكمي ، ويدفع لهما نسخة أخرى غير مختومة يتذاكران بها ، ولو خالفاه ، أو انمحى ، أو ضاع فالعبرة بهما ( و ) بعد وصوله للمكتوب إليه ، وإحضاره الخصم خلافا لقول ابن الصلاح لا يتوقف إثبات الكتاب الحكمي على حضور الخصم ، ولا على إثبات غيبته الغيبة المعتبرة ثم رأيت القمولي قال : وهذا غريب ، والخادم قال عن الماوردي لا بد من حضور الخصم ؛ لأن ذلك شهادة عليه ، وسكت عليه الروياني ، وغيره ، وبه أفتى السبكي ، ونقله غيره عن قضية كلام الشيخين وابن الرفعة ، واعتمد أكثر متأخري فقهاء اليمن ما ذكر عن ابن الصلاح قيل : وعليه عمل الأشياخ ، والقضاة ؛ لأن القاضي المنهى إليه منفذ لما قامت به الحجة عند الأول غير مبتدئ للحكم ، وقد قطع الروياني بأن التنفيذ لا يشترط فيه حضور الخصم ، والدعوى عليه . ا هـ .

                                                                                                                              ويرد بأن التنفيذ إنما يكون في الأحكام التامة التي فرغ منها ، وأما الحكم هنا فلا يقال له : تنفيذ ؛ لأن الأول إن لم يحكم فواضح ، وإن حكم ، ولم يكن بمحله مال للمحكوم عليه فحكمه لم يتم فنزل منزلة عدم الحكم ، وعلى كل فليس هنا محض تنفيذ فاشترط حضور الخصم ، وإن كان هناك حكم احتياطا ( يشهدان عليه إن أنكر ) بما فيه ( فإن قال : لست المسمى في الكتاب صدق بيمينه ) على ذلك ؛ لأن الأصل براءته ( وعلى المدعي بينة ) ، ويكفي فيها العدالة الظاهرة كما أخذه الزركشي من كلام الرافعي ( بأن هذا المكتوب اسمه ، ونسبه ) [ ص: 176 ] نعم إن كان معروفا بهما حكم عليه ، ولم يلتفت لإنكاره ( فإن أقامها بذلك فقال : لست المحكوم عليه لزمه الحكم إن لم يكن هناك مشارك له في الاسم ، والصفات ) ، أو كان ، ولم يعاصره ؛ لأن الظاهر أنه المحكوم عليه ( ، وإن كان ) هناك من يشاركه بعلم القاضي ، أو بينة ، وقد عاصره قال جمع متقدمون : وأمكنت معاملته أي : أو معاملة مورثه ، أو إتلافه لماله ، ومات بعد الحكم ، أو قبله ، وقع الإشكال فيرسل للكاتب بما يأتي ، وإن لم يمت ( أحضر فإن اعترف بالحق طولب ، وترك الأول ) إن صدق المدعي المقر ، وإلا فهو مقر لمنكر ، ويبقى طلبه على الأول ( وإلا ) أي : وإن أنكر ( بعث ) المكتوب إليه ( إلى الكاتب ) بما وقع من الإشكال ( ليطلب من الشهود زيادة صفة تميزه ، ويكتبها ) ، وينهيها لقاضي بلد الغائب ( ثانيا ) فإن لم يجد مزيدا وقف الأمر حتى ينكشف الحال ، وبحث البلقيني أنه لا بد من حكم ثان بما كتب به من غير دعوى ، ولا حلف ، وفيه ، وقفة ؛ لأن هذا من تتمة الحكم الأول فلا حاجة لاستئناف حكم آخر .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : وحكم به ) يأتي محترزه ( قوله : ولا ينافيه ) كتب عليه م ر ( قوله : لأنه محمول ) كتب عليه م ر ( قوله : فليس له الدعوى ليقيم شاهدا ، ويحلف معه ) فيه إشارة إلى أن له الدعوى لإقامة البينة لكن قولهم ، واللفظ لعماد الرضا ببيان أدب القضا لشيخ الإسلام ، ومنها أي : المسائل لو أثبت دينا على ميتة ، وادعى أن لها على زوجها مهرا ، ولم يدع ذلك وارثها لم تسمع دعواه لأنه يدعي حقا لغير منتقلا إليه كما لو ادعت الزوجة دينا لزوجها ، فإنها لا تسمع ، وإن كان لو ثبت لتعلق به حق [ ص: 173 ] النفقة انتهى يقتضي خلافه ( قوله : لعله يقر ) هلا جاز الدعوى بالدين أيضا لعله يقر ( قوله : ، ولا يعطيه بمجرد الثبوت إلخ . ) محترز قوله السابق ، وحكم به بشروطه ( قوله : قبل الوطء ) ، فإنها مأمورة بدفع مقابل الصداق ، وهو نفسها بأن تسلمها للزوج ( قوله : أو لم يحكم ) محترز قوله : السابق ، وحكم به بشروطه [ ص: 174 - 176 ] قوله : أو كان ، ولم يعاصره إلخ . ) صرح في شرح المنهج بجعل فاعل يعاصره ، وعاصره المدعي ( قوله : وبحث البلقيني أنه لا بد من حكم ثان بما كتب به إلخ . ) عبارة كنز الأستاذ ، ولا يشترط تجديد حكم خلافا للبلقيني انتهى



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : أو ميت ) لعله لا وارث له خاص ، أما من له وارث خاص فظاهر أن وارثه هو المطالب كولي نحو الصبي ، ولهذا لم يذكر نحو الصبي هنا . ا هـ . رشيدي ( قوله : وحكم به ) يأتي محترزه . ا هـ . سم ( قوله : أو دين ثابت على حاضر ) يعني بإقرار الحاضر به أخذا من كلامه الآتي في أوائل كتاب الدعوى ( قوله : كما شمله المتن ) يقال : فكان اللائق عليه أن لا يعطفه على ما في المتن ، بل يجعله غاية فيه . ا هـ . رشيدي ( قوله : فليس له الدعوى ليقيم شاهدا إلخ . ) فيه إشارة إلى أن له الدعوى لإقامة البينة لكن قولهم ، واللفظ لعماد الرضا ببيان أدب القضا لشيخ الإسلام ، ومنها أي : المسائل لو أثبت دينا على ميتة ، وادعى أن لها على زوجها مهرا ، ولم يدع ذلك وارثها لم تسمع دعواه ؛ لأنه يدعي حقا لغيره غير منتقل إليه كما لو ادعت الزوجة دينا لزوجها ، فإنها لا تسمع ، وإن كان لو ثبت تعلق به حق النفقة انتهى يقتضي خلافه . ا هـ . سم أقول : وكذا يقتضي خلافه قول النهاية فليس له الدعوى لإثباته . ا هـ . وقول الشارح الآتي عن الغزي آنفا ، وما ذكروه في المنع إلخ . بل كلامه في أوائل كتاب الدعوى قبيل قول المتن ، أو نكاحا لم يكف الإطلاق إلخ . كالصريح في خلافه في الميت ، والغائب مثله ( قوله : وجزم ابن الصلاح ) إلى المتن هذا يفيد أن حضور الوارث مع عدم دعواه مجوز أيضا لدعوى الغريم ، وقياس ذلك جواز دعواه أيضا إذا كان غائبا ، أو قاصرا ؛ لأن ذلك لا يزيد على حضوره مع عدم دعواه فليتأمل ، وقد بحثت مع م ر في ذلك فبالغ [ ص: 173 ] في مخالفة هذا المنقول عن ابن الصلاح والسبكي والغزي من جواز إقامة الغريم البينة لإثبات العين ، وقال : لا فرق في المنع بين الدين ، والعين فلا يصح من الغريم إثبات واحد منهما ، وإنما له إذا كان الحق من عين ، أو دين ثابتا قبل الرفع إلى الحاكم ليوفيه منه . ا هـ . سم أقول وكلام الشارح في أوائل كتاب الدعوى كالصريح في موافقة ما نقله عن م ر فراجعه ( قوله : الدعوى إلخ . ) اسم مؤخر ؛ لأن ( قوله : لعله يقر ) هلا جاز الدعوى بالدين أيضا لعله يقر . ا هـ .

                                                                                                                              سم ( قوله : والأحسن إقامة البينة بها إلخ . ) مر آنفا ما فيه ( قوله : إذا طلبه ) إلى قوله : أما إذا كان في المغني ، وإلى قوله : قيل إنهاؤه في النهاية ( قوله : ؛ لأن الحاكم يقوم مقامه ) أي : الغائب كما لو كان حاضرا فامتنع . ا هـ . مغني أي : الغائب ( قوله : ولا يطالبه ) أي : المدعي ( قوله : ولا يعطيه إلخ . ) محترز قوله : السابق ، وحكم به بشروطه . ا هـ . سم ( قوله : أما إذا كان إلخ . ) محترز قوله : حاضر في عمله ( قوله : واستثنى منه ) أي : مما في المتن ( قوله : الحاضر ) أي : المال الحاضر فقوله : يجبر أي : المدعي خبر جرى على غير ما هو له بلا إظهار ، ويحتمل أن المراد المدعي الحاضر ، وعليه فالخبر جار على ما هو له ، وفي ضمير مقابله استخدام ( قوله : كزوجة تدعي إلخ . ) ، فإنها مأمورة بدفع مقابل الصداق ، وهو نفسها بأن تسلمها للزوج . ا هـ . سم ( قوله : قبل القبض ) أي : قبض المشتري الغائب المبيع ( قوله : كبائع له ) أي : للمال الحاضر ، وقوله : ثمنه أي : المبيع ( قوله : حيث استحقه ) أي : استحق البائع المال الحاضر الذي هو المبيع ، ويحتمل أن ضمير النصب راجع إلى الثمن ( قوله : منه ) أي : من المال الحاضر المبيع ( قوله : ولو كان ) أي : المال الحاضر ( قوله : نحو مرهون إلخ . ) أي : كعبد جان ( قوله : انتهى ) أي : ما استثناه البلقيني ( قوله : أو لم يحكم ) محترز قوله : السابق ، وحكم به بشروطه . ا هـ . سم عبارة الرشيدي قوله : أو لا يحكم هذا لا ينسجم معه تفصيل المتن الآتي الذي من جملته إنهاء الحكم تأمل . ا هـ . ( قول المتن إنهاء الحال ) أي : من سماع بينة ، أو شاهد ، ويمين بعد ثبوت عدالة الشاهد ، أو سأل إنهاء حكم . ا هـ . مغني ( قول المتن إلى قاضي بلد الغائب ) أي : إن علم ، وقول الشارح ، أو إلى كل من يصل إلخ . أي : مطلقا كما يأتي عن المغني ( قول المتن فينتهي إليه سماع بينة ) ويكتب في إنهائه سماع بينة عادلة قامت عندي بأن لفلان على فلان كذا فاحكم بهذا مشروط ببعد المسافة كما سيأتي . ا هـ .

                                                                                                                              مغني ( قوله : وخرج بها علمه إلخ . ) قد يقال إن حكم بعلمه فظاهر أنه إنهاء الحكم المستند إلى العلم ، وإلا فهو شاهد حينئذ ، ولعل ما في العدة محمول على الثاني ، وكلام السرخسي على الأول ، وأما قول البلقيني ؛ لأن علمه إلخ . فإطلاقه محل تأمل ؛ لأنه إنما يكون كالبينة بالنسبة إليه لا بالنسبة لقاض آخر ألا ترى أنه لو كان القاضي الآخر حاضرا فقال له قاض : أنا أعلم هذا الأمر هل له الحكم بمجرد قوله : فليتأمل . ا هـ . سيد عمر ، وفيه أن كلام الشارح هنا مع كلامه الآتي قبيل قول المتن ، والكتاب بالحكم إلخ . كالصريح في إرادة الثاني ، وبه صرح المغني ، والأسنى عبارتهما ، وقول المصنف سماع بينة ليحكم بها يوهم أنه لو ثبت الحق عنده بعلمه لو كتب ليقضي له بموجب علمه على المدعى عليه أنه لا يجوز ، وبه صرح في العدة فقال : لا يجوز ، وإن جوزنا القضاء بالعلم ؛ لأنه ما لم يحكم به هو كالشاهد ، والشهادة لا تتأدى بالكتابة ، وفي أمالي السرخسي جوازه ، ويقضي به المكتوب إليه إذا جوزنا القضاء بالعلم ؛ لأن إخباره عن علمه إخبار عن قيام الحجة فليكن كإخباره عن قيام البينة قال الإسنوي وما قاله في العدة جزم به صاحب البحر وجرى عليه ابن المقري ، وقال البلقيني الأصح المعتمد ما قاله السرخسي انتهى ، وهذا هو مقتضى كلام أصل الروضة ، ولهذا قال شيخنا فما قاله المصنف يعني : ابن المقري عكس ما اقتضاه كلام أصل الروضة ، ولعله سبق قلم - [ ص: 174 ] ا هـ . ( قوله : ذكره في العدة ) ، وخالفه السرخسي عبارة النهاية على ما ذكره في العدة لكن ذهب السرخسي إلى خلافه . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : ، واعتمده البلقيني ) وجزم به شرح المنهج ( قوله : أو ينهي إليه حكما إلخ . ) وفي الروض مع شرحه ، والأولى في إنهاء الحكم أن يكتب له بذلك كتابا ، أولا ، ثم يشهد ، ويقول : حضر فلان ، وادعى على فلان الغائب المقيم ببلد كذا بكذا ، وأقام عليه بينة ، وحلفت المدعي ، وحكمت له بالمال ، وسأل أن أكتب له إليك بذلك فكتبت له ، وأشهدت به ، ويجوز أن يقول فيه : حكمت بشاهدين ، وإن لم يصفهما بعدالة ، ولا غيرها فحكمه بشهادتهما تعديل لهما ، وأن يقول : حكمت بكذا بحجة ، أوجبت الحكم فقد يحكم بشاهد ، ويمين ، أو بعلمه فعلم أنه لا يجب تسمية شهود الحكم ، ولا شهود الحق ، ولا ذكر أصل الشهادة فيهما . ا هـ . ( قوله : لأن الحاجة ) إلى قوله : ولو حضر الغائب في المغني إلا قوله : ، ويرد إلى قوله : ولو كتب ( قوله : لأن الحاجة تدعو إلى ذلك ) أي : فإن من له بينة في بلد ، وخصمه في بلد آخر لا يمكنها حملها إلى بلد الخصم ، ولا حمل الخصم إلى بلد البينة فيضيع الحق . ا هـ . مغني ( قوله : قيل إنهاؤه إلخ . ) حكاه المغني عن ابن شهبة ، وأقره ( قوله : وهو أرفعها ) أي : الدرجات الثلاث . ا هـ . مغني ( قوله : ويستلزم الأولين ) الأنسب التأنيث كما عبر به المغني ( قوله : والمراد الأول ) يرد عليه أن المراد لا يدفع الإيراد ( قوله : ، ومثل هذا إلخ . ) ظاهر المنع ( قوله : ولو كتب ) إلى المتن في النهاية ( قوله : أمضاه إلخ . ) سواء عاش الكاتب ، والمكتوب إليه ، أو ماتا . ا هـ . روض ، ومحل ذلك في موت الكاتب إذا لم يكن الحاكم الثاني نائبا عنه ، فإن كان نائبا عنه تعذر ذلك ، وكالموت العزل ، والانعزال بجنون ، وإغماء ، وخرس ، ونحوها أسنى ( قوله : لفلان ) أي : على فلان ( قوله : وإن لم يكن إلخ . ) غاية ( قوله : لو فسق ) أي : القاضي الكاتب ، أو ارتد . ا هـ . روض ( قوله : والكتاب بسماع الشهادة ) جملة حالية . ا هـ .

                                                                                                                              ع ش ( قوله : انتهى ) أي : ما في الكفاية ( قوله : بكتاب القاضي ) أي : إنهائه ( قوله : فيما لم يمكنه ) أي : المدعي على الغائب ( قوله : أن يحكم لغريب حاضر ) الأوضح غريب حاضر أن يحكم له ( قوله : من بلده ) لعله ليس بقيد ، وكذا قول النهاية ، ولم تثبت عدالتهم عنده ليس بقيد ( قوله : وإن سمعا ) أي : على خلاف ما طلب منه ، أو ، وقع سماعها اتفاقا . ا هـ . ع ش ( قوله : لم يكتب بها ) أي : بسماع شهادتهم على حذف المضاف ( قول المتن أن يشهد عدلين إلخ . ) ، ولو لم يشهدهما ، ولكن أنشأ الحكم بحضورهما فلهما أن يشهدا بحكمه . ا هـ . مغني عبارة الأسنى ، والحاصل أن إنشاء الحكم بحضورهما لا يحتاج فيه إلى قوله : اشهدا علي بخلاف قراءة الكتاب لا بد فيه من قوله : اشهدا علي بما فيه . ا هـ . ( قوله : ذكرين ) إلى قوله : وظاهر في النهاية ( قوله : ولا يكفي غير رجلين إلخ . ) عبارة الروض مع شرحه ، ويشهد بما فيه رجلان ، ولو في مال ، أو زنا ، أو هلال رمضان ، ويجوز شهادتهم قبل فض الكتاب ، وبعده سواء أفضه القاضي أم غيره لكن الأدب ، والاحتياط أن يشهدوا بعد فض القاضي له ، وقراءتهم الكتاب . ا هـ . ( قول المتن ، ويستحب ) أي : مع الإشهاد كتاب به أي : بما جرى عنده ، ولا يجب ؛ لأن الاعتماد على الشهادة . ا هـ . مغني ( قوله : ليذكر ) إلى قوله : خلافا لقول ابن الصلاح في المغني إلا قوله : وظاهر أن المراد إلى صح أنه إلخ . وقوله : ذكر نقش خاتمه إلى أن يثبت ( قوله : ليذكر الشهود إلخ . ) قد ينافيه قول المتن ، ويختمه ، ثم رأيت كتب عليه الرشيدي ما نصه انظر ما موقع هذا هنا مع أن الذي يذكر به الشاهد الحال هي النسخة الثانية كما يأتي . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : وأسماء الشهود ) أي : للمحق [ ص: 175 ] وتاريخه أي : الكتاب ( قوله : أن المراد ) أي : مراد المصنف ( قوله : فامتنع بعضهم إلخ . ) وإنما كانوا لا يقرءون كتابا غير مختوم خوفا على كشف أسرارهم ، وإضاعة تدبيرهم أسنى ومغني ( قوله : ، واسم المكتوب إليه ) وإن لم يعلم بلد الغائب كتب الكتاب مطلقا إلى كل من يبلغه من قضاة المسلمين ، ثم من بلغه عمل به . ا هـ . مغني ( قوله : وقبل ختمه ) إلى الفرع في النهاية إلا قوله : وفيه وقفة إلى المتن ، وقوله : ويجب إلى المتن ، وقوله : قال بعضهم إلى ولو ثبت ( قوله : وقبل ختمه إلخ . ) عطف على جملة ، ويستحب إلخ . ( قوله : يقرءوه ) أي : وجوبا ( قوله : أو أن ما فيه حكمي ) أي : حتى يفصل لهما ما حكم به ، ولو قال رجل لآخر : يستحق فلان علي ما في هذه القبالة ، وأنا عالم به جاز أن يشهد عليه بما فيها إن حفظها ، وإن لم يفصله له ؛ لأنه يقر على نفسه ، والإقرار بالمجهول صحيح بخلاف القاضي ، فإنه مخبر عن نفسه بما يضر غيره . ا هـ . روض مع شرحه بحذف ( قوله : نسخة أخرى إلخ . ) ، ومن صور الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم حضر عافانا الله وإياك فلان ، وادعى على فلان الغائب المقيم ببلد كذا بالشيء الفلاني ، وأقام عليه شاهدين هما فلان ، وفلان ، وقد عدلا عندي ، وحلفت المدعي ، وحكمت له بالمال فسألني أن أكتب إليك في ذلك فأجبته فأشهدت بالكتاب فلانا ، وفلانا . ا هـ . مغني ، ولو خالفاه أي : الشاهدان المكتوب ( قوله : فالعبرة بهما ) والمكتوب إليه يطلب وجوبا تزكية الشهود الحاملين للكتاب ، ولا يكفي تعديل الكاتب إياهم ؛ لأنه تعديل قبل أداء الشهادة . ا هـ . روض مع شرحه زاد المغني ، وإذا حملا الكتاب إلى بلد الغائب أخرجاه إليه ليقف على ما فيه . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : ويدفع ) أي : ندبا ( قوله : وإحضاره الخصم إلخ . ) عبارة النهاية ، وفي ذلك أي : قول المتن ، ويشهدان عليه إلخ . إيماء إلى اشتراط حضور الخصم ، وإثبات الكتاب الحكمي في وجهه ، أو إثبات غيبته الغيبة الشرعية ؛ لأنها شهادة عليه ، وبه صرح الماوردي ، وأفتى به السبكي ، ونقل عن قضية كلام الشيخين ، وذهب ابن الصلاح إلى عدم اعتبار ذلك ، واعتمده أكثر متأخري فقهاء اليمن ؛ لأن القاضي إلخ . ويرد بأن التنفيذ إلخ . قال ع ش قوله : أو إثبات غيبته إلخ . معتمد . ا هـ . ( قوله : وهذا ) أي : قول ابن الصلاح ( قوله : والخادم إلخ . ) أي : ورأيته ( قوله : لأن ذلك ) أي : إثبات الكتاب الحكمي ( قوله : وسكت إلخ . ) عطف على عنالماوردي إلخ . ( قوله : عليه ) أي : على ما قاله الماوردي من اشتراط حضور الخصم ( قوله : ما ذكر عن ابن الصلاح ) أي : من أنه لا يتوقف إثبات الكتاب الحكمي على حضور الخصم إلخ . ( قوله : قيل ، وعليه ) أي : على ما ذكر عن ابن الصلاح ( قوله : انتهى ) أي : ما قيل ( قوله : ويرد ) أي : تعليلهم بأن القاضي المنهى إليه إلخ . ( قوله : وأما الحكم هنا ) أي : حكم القاضي المنهى إليه ( قوله : فليس هنا محض إلخ . ) عبارة النهاية فليس ما هنا إلخ . فلعل كلمة ما سقطت هنا من قلم الناسخين ( قول المتن عليه ) أي : على ما صدر من القاضي الكاتب من الحكم ، والثبوت المجرد عن الحكم . ا هـ . مغني ( قوله : إن أنكر بما فيه إلخ . ) عبارة المغني إن أنكر الخصم المحضر للقاضي الحق المدعى به عليه ، فإن اعترف به ألزمه القاضي توفيته ، وإن قال : لست إلخ . ( قوله : على ذلك ) أي : أنه ليس المسمى في الكتاب ، ولا يكفي الحلف على نفي اللزوم كما في الشرح الصغير نعم إن أجاب بلا يلزمني شيء ، وأراد الحلف عليه مكن مغني ، وروض مع شرحه ( قوله : براءته ) عبارة المغني عدم تسميته بهذا الاسم . ا هـ .

                                                                                                                              ( قول المتن ، وعلى المدعي بينة إلخ . ) ، فإن لم تكن بينة ، ونكل الخصم عن اليمين حلف المدعي ، واستحق . ا هـ . أسنى ( قوله : ويكفي ) إلى الفرع في المغني إلا قوله : أي : ومعاملة مورثه إلى ، ومات ، وقوله : ولو أمين الشرطة إلى المتن ، وقوله : بحث الأذرعي إلى المتن ، وقوله : وإن لم يحضر الخصم ، وقوله : ولو في غير مشهوري العدالة إلى اكتفاء ، وقوله : . ا هـ . والحكم بالعلم إلى المتن ، وقوله : لا المحكم في موضعين ، وما أنبه عليه ( قوله : ويكفي فيها العدالة الظاهرة ) ، ولا يبالغ في البحث ، والاستزكاء . ا هـ . مغني ( قول المتن المكتوب ) [ ص: 176 ] هو بالرفع خبر أن . ا هـ . ع ش ، ويأتي عن المغني ما يفيد أنه نعت اسم الإشارة ، وخبر أن اسمه ، ونسبه عبارة الرشيدي قول المتن بأن هذا المكتوب إلخ . يجوز أن يكون هذا اسم أن ، والمكتوب بدل منه ، واسمه ، ونسبه خبر أن فالإشارة للمكتوب ، ويجوز أن يكون هذا اسم أن ، والمكتوب مبتدأ ، واسمه خبر المبتدأ ، والجملة من المبتدأ ، والخبر خبر أن فالإشارة للشخص المشهود عليه لكن قد يقال : إن الأول هو المراد ليتأتى للمشهود عليه إنكار كونه المحكوم عليه ، والنظر في أن هناك مشاركا ، أو لا الذي ذكره المصنف بعد بخلافه على الإعراب الثاني ، فإنهم شهدوا على عينه بأنه هو الذي كتب اسمه ، ونسبه فلا نظر لإنكاره كما لا يخفى ، وقد اقتصر الشيخ في حواشيه على الإعراب الثاني ، وقد علمت ما فيه فتأمل . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : نعم إن كان معروفا بهما إلخ . ) وكذا إذا شهدوا على عينه أن القاضي الكاتب حكم عليه فيستوفي منه . ا هـ . مغني ( قوله : حكم عليه ) ، والمراد بالحكم ما يشمل تنفيذه ليشمل ما إذا كان المنهي الحكم . ا هـ . بجيرمي ( قول المتن ، فإن أقامها بذلك ) أي : أقام المدعي البينة بأن المكتوب في الكتاب اسم المدعى عليه ، ونسبه فقال الغائب صحيح ما قامت به البينة لكن لست المحكوم عليه بهذا الحق لزمه الحكم بما قامت به البينة ، ولم يلتفت لقوله : إن لم يكن هناك شخص آخر مشارك إلخ . ا هـ . مغني ( قوله : ولم يعاصره ) أي : المدعي كذا في شرح المنهج هنا ، وفي مفعول عاصر الآتي وجعل الروض مفعولهما المحكوم عليه ، وهو ظاهر صنيع الشارح ، والنهاية ، والمغني لكن عقبه شارحه بأن الذي قاله غير المحكوم له . ا هـ . ( قوله : وأمكنت معاملته ) أي : ولو بالمكاتبة ، ولا عبرة بخوارق العادات كما لو ادعى على غائب بمحل بعيد أنه عامله أمس . ا هـ . ع ش ( قوله : معاملته ) أي : المدعي المحكوم له ، وكذا ضمير مورثه ، وضمير لماله ، وقوله : له أي : للمشارك ، واللام بمعنى مع كما عبر به الأسنى ، وكذا ضمير إتلافه ( قول المتن من الشهود ) أي : شهود الحكم لا الكتاب ( قوله : وقف الأمر ) أي : وجوبا ، وقوله : حتى ينكشف الحال أي : ولو طالت المدة . ا هـ . ع ش ( قوله : وبحث البلقيني إلخ . ) اعتمده النهاية عبارته ، ولا بد من حكم ثان كما بحثه البلقيني لكن بلا دعوى ، ولا حلف . ا هـ . ( قوله : بما كتب به ) أي : ثانيا ( قوله : وفيه وقفة ) وفاقا للمغني عبارته ، وقضية كلام المصنف الاقتصار على كتابة الصفة المميزة من غير حكم ، وهو كذلك ، وإن قال البلقيني لا بد من حكم مستأنف على الموصوف بالصفة الزائدة ، وإن لم يحتج لدعوى ، وحلف . ا هـ . ولفظ سم عبارة كنز الأستاذ ، ولا يشترط تجديد حكم خلافا للبلقيني انتهت . ا هـ .




                                                                                                                              الخدمات العلمية