( ) إن كان صحيحا ويخرج عن نذره الحج بالإفراد والتمتع والقران كما في الروضة والمجموع ويجوز له كل من الثلاثة ولا دم [ ص: 90 ] من حيث النذر كما بينته مع البسط فيه في الفتاوى ( فإن كان معضوبا استناب ) ولو بمال كما في حجة الإسلام فيأتي في استنابته ونائبه ما ذكروه فيهما في الحج من التفصيل فلا يستنيب من على دون مرحلتين من ومن نذر حجا أو عمرة لزمه فعله بنفسه مكة ، ولا عين من عليه حجة الإسلام أو نحوها ( ويستحب تعجيله في أول سني الإمكان ) مبادرة لبراءة الذمة فإن خشي نحو عضب أو تلف مال لزمته المبادرة ( فإن تمكن ) لتوفر شروط الوجوب السابقة فيه فيما يظهر ويحتمل أن المراد بالتمكن قدرته على الحج عادة وإن لم يلزمه كمشي قوي فوق مرحلتين ثم رأيت عبارة البحر صريحة في هذا الاحتمال ، وهي لو وجب عليه الحج ولا يعتبر في وجوبه وجود الزاد والراحلة ، وهل يعتبر وجودهما في أدائه ظاهر المذهب أنه يعتبر وقيل لا يعتبران أيضا ؛ لأنه كان قادرا على استثناء ذلك في نذره انتهت ، فلم يجعل وجودهما شرطا في لزومه لذمته وإنما جعلهما شرط لمباشرته بنفسه أي : ؛ لأنه يحتاط له أكثر كما يعلم مما مر فيه ثم رأيت المجموع ذكر الاتفاق على أن الشروط معتبرة في الاستقرار والأداء معا وهو صريح فيما ذكرته أولا ، وأن كلام البحر مقالة ( فأخر فمات حج ) عنه ( من ماله ) لاستقراره عليه بتمكنه منه في حياته بخلاف ما إذا لم يتمكن . قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أحج فشفي