( وإن ( وأمكنه لزمه ) في ذلك العام إن لم يكن عليه حج إسلام أو قضاء أو عمرته تفريعا على الأصح أن زمن العبادة يتعين بالتعيين فيمتنع تقديمه عليه ؛ أما إذا لم يعين العام فيلزمه في أي عام شاء وأما إذا عينه [ ص: 91 ] ولم يتمكن من فعله فيه كأن لم يبق من سنة عينها ما يمكن الذهاب فيه ، ولو بأن كان يقطع أكثر من مرحلة في بعض الأيام فيما يظهر أخذا مما مر في الحج للنسك فلا ينعقد نذره ، ولو نذر الحج ) أو العمرة ( عامه ) أو عاما بعده معينا وقع عنها ( فإن ) تمكن من الحج ولكن ( منعه ) منه ( مرض ) أو خطأ طريق أو وقت أو نسيان لأحدهما أو للنسك بعد الإحرام في الكل أي : بعد تمكنه منه فيما يظهر ( وجب القضاء ) لاستقراره بتمكنه منه بخلاف ما إذا لم يتمكن بأن عرض له بعض ذلك قبل تمكنه منه ؛ لأن المنذور نسك في ذلك العام ولم يقدر عليه ونازع حج عن النذر وعليه حجة الإسلام البلقيني وأطال في إيجاب القضاء مطلقا ( أو ) منعه قبل الإحرام أو بعده ( عدو ) أو سلطان أو رب دين ولم يمكنه الوفاء حتى مضى إمكان الحج تلك السنة ( فلا ) يلزمه القضاء ( في الأظهر ) كما في نسك الإسلام إذا صد عنه في أول سني الإمكان وفارق نحو المرض بجواز التحلل به من غير شرط بخلاف نحو المرض .