( فصل ) .
في نذر النسك والصدقة والصلاة وغيرها إذا ( ) وقيده بكونه الحرام أو نواه أو نوى ما يختص به كالطواف فيما يظهر ، ومن ثم كان ذكر بقعة من نذر المشي إلى بيت الله تعالى الحرم كدار أبي جهل كذكر البيت الحرام في جميع ما يأتي فيه ( أو إتيانه ) أو الذهاب إليه مثلا ( فالمذهب وجوب إتيانه بحج أو عمرة ) أو بهما وإن نفى ذلك في نذره ويفرق بينه وبين نذر التضحية بهذه الشاة على أن لا يفرق لحمها فإنه يلغو النذر من أصله بأن النذر والشرط هنا تضادا في معين واحد من كل وجه ؛ لاقتضاء الأول خروجها عن ملكه بمجرد النذر ، والثاني بقاءها على ملكه بعد النذر بخلافهما ثم فإنهما لم يتواردا على شيء واحد كذلك ؛ لأن الإتيان غير النسك فلم يضاد نفيه ذات الإتيان بل لازمه ، والنسك ؛ لشدة تشبثه ولزومه كما يعرف مما مر في بابه لا يتأثر بمثل هذه المضادة لضعفها ثم رأيت شيخنا أشار لذلك في شرح الروض
وفرق في شرح البهجة بأن التضحية مالية ، وإتيان الحرم بدنية وهي أضيق وفيه نظر لأنهم ألحقوا الحج بالمالية في كثير من أحكامها وذلك ؛ لأنه لا قربة في إتيان الحرم إلا بذلك فلزم حملا للنذر على المعهود الشرعي ، ومن ثم لو مسجد المدينة أو بيت المقدس لم يلزمه شيء كسائر المساجد ؛ أما إذا ذكر البيت ولم يقيده بذلك ولا نواه فيلغو نذره ؛ لأن المساجد كلها بيوت الله تعالى وبحث نذر إتيان البلقيني أن من مسجد البيت الحرام وهو داخل الحرم لا يلزمه شيء ؛ لأنه حينئذ بالنسبة إليه كبقية المساجد وله احتمال آخر والذي يتجه أنه يلزمه النسك هنا أيضا [ ص: 88 ] ؛ لأن ذكر نذر إتيان البيت الحرام أو جزء من الحرم في النذر صار موضوعا شرعا على التزام حج أو عمرة ومن بالحرم يصح نذره لهما فيلزمه هنا أحدهما وإن الكعبة أو المسجد حولها نذر ذلك وهو في
( فإن نذر الإتيان لم يلزمه مشي ) ؛ لأنه لا يقتضيه فله الركوب