( ولو ) من تلوته وتليته تبعته وتركته فهو ضد والتلو بالكسر ما يتلو الشيء والمراد بالتالي هنا التابع من غير فاصل قال : إن قدم زيد فلله علي صوم اليوم التالي ليوم قدومه بتثليث الباء والمد ( وجب صوم يوم الخميس عن أول النذرين ) لسبقه ( ويقضي الآخر ) لتعذر الإتيان به في وقته نعم يصح مع الإثم صوم الخميس عن النذر الثاني ويقضي يوما آخر عن النذر الأول وفي المجموع ، لو ( وإن قدم عمرو فلله علي صوم أول خميس بعده ) أي يوم قدومه ( فقدما ) معا أو مرتبا ( في الأربعاء ) لم يصح نذره على المذهب ووقع لشارح أنه قال عنه : صح نذره على المذهب وغلط فيه ونظير ما ذكر ما لو قال إن قدم فعلي أن أصوم أمس يوم قدومه لكن في هذه آراء ، رأى قال إن شفى الله مريضي فعلي عتق هذا ثم قال إن قدم غائبي فعلي عتقه فحصل الشفاء والقدوم القاضي كما فهمه في التوسط عنه عدم انعقاد النذر الثاني ويعتق عن الأول ورأى العبادي الانعقاد ويعتق عن السابق كما نقله القاضي عنه ولا يوجب الأخير شيئا فإن وقعا معا أقرع بينهما وثمرة الإقراع أن أي نذر خرجت القرعة له أعتقه عنه
ورأى البغوي أنه موقوف فإن وجدت الأولى عتق عنها وإلا فعن الثانية والذي يتجه ترجيحه هو الأخير ؛ لأن النذر يقبل التعليق حتى بالمعدوم وحينئذ فإذا علق بالقدوم لم يمكن إلغاؤه ؛ لاحتمال عدم العتق عن الأول ، والعتق يحتاط له ولا صحته الآن لمعارضة نذره الأول له وهو أولى بسبقه فوجب العمل بقضيته ما أمكن وإذا تعارضا لزم القول بوقفه وقف تبين فإن وجد الأول عتق عنه مطلقا وإلا عتق عن الثاني فإن قلت : صحة بيع المعلق عتقه بدخول مثلا ووقفه تؤيد صحة نذر الثاني حتى يترتب عليه ما ذكر عن العبادي قلت : يفرق بأن الدخول المعلق به أولا لا التزام فيه فجاز الرجوع عنه بنحو البيع بخلاف النذر هنا فإنه تعلق بالأول وهو لا يجوز الرجوع عنه ، ولا إبطاله وصحة نذر الثاني يلزمها ذلك بخلاف القول بالوقف فتعين ؛ لأن فيه وفاء بكل من الأول والثاني في الجملة فتأمله .
قيل ويؤخذ [ ص: 87 ] من صحة النذر الثاني صحة بيعه قبل وجود الصفة ا هـ وفيه نظر ؛ لأن النذر الثاني وإن قلنا بصحته لا يبطل العتق المستحق من أصله بخلاف البيع