وأفتى أبو زرعة فيمن بأنه نذر قربة ومجازاة فيلزمه ، وفرق بينه وبين مسألة نزل لآخر عن إقطاعه فنذر له إن وقع اسمه بدله أن يعطيه كذا الغزالي بما يقرب مما ذكرته وإذا قلنا بلزوم فقيدها بمدة فالقياس تقيد اللزوم بها فإن أخر عنها لغير نحو نسيان وإكراه فالقياس كما يعلم مما مر في تعاليق الطلاق إلغاء النذر مطلقا ، ويحتمل الفرق بين المعذور بأي عذر وجد وبين غيره وعليه لا يقبل قوله في العذر الذي ليس نحو نسيان ؛ لأنه يمكن إقامة البينة عليه ( كإن شفي مريضي فلله علي أو فعلي كذا ) أو ألزمت نفسي كذا أو فكذا لازم لي أو واجب علي ونحو ذلك من كل ما فيه التزام وما يصرح به كلامه من صحة إن شفي مريضي فلله علي ألف أو فعلي ألف أو لله علي ألف ، ولم يذكر شيئا ولا نواه غير مراد له لجزمه في الروضة بالبطلان مع ذكره صحة لله علي أو علي التصدق أو التصدق بشيء ويجزيه أدنى متمول نذر الإقالة
والفرق أنه في تلك لم يعين مصرفا ولا ما يدل عليه [ ص: 73 ] من ذكر مسكين أو تصدق أو نحو ذلك فكان الإبهام فيها من سائر الوجوه بخلاف هذه ؛ لأن التصدق ينصرف للمساكين غالبا ويؤخذ منه صحة وعلى هذا التفصيل يحمل ما وقع نذر التصدق بألف ويعين ألفا مما يريده للأذرعي مما يوهم الصحة حتى في الأولى وابن المقري مما هو ظاهر في البطلان حتى في نذر التصدق بألف غفلة عن أن تصوير أصله لصورة البطلان بما إذا لم يذكر التصدق والصحة بما إذا ذكر ألفا أو شيئا مجرد تصوير إذ الفارق إنما هو ذكر التصدق وحذفه كما تقرر نعم بحث بعضهم أن ذكر لله حيث لم ينو مجرد الإخلاص يغني عن ذكر التصدق فيصرف للفقراء ، وفيه نظر لما مر أول الوصية من الفرق بينهما وبين الوقف ومما يرد عليه إفتاء القفال في بأنه لغو لكن نظر فيه لله علي أن أعطي الفقراء درهما ولم يرد الصدقة أو هذا درهما وأراد الهبة الأذرعي بأنه لا يفهم منه إلا الصدقة ويجاب عن الهبة بأن مراده بها مقابل الصدقة ، لقول الماوردي في إن كان فلان من أعداء الله وزيد ممن يقصد بهبته الثواب لا التواصل والمحبة انعقد نذره وإلا فلا . إن هلك فلان فلله علي أن أهب مالي لزيد