الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ولو كرر إن شفي مريضي فعلي كذا تكرر إلا إن أراد التأكيد كذا ذكره بعضهم وفيه نظر ، وقياس ما مر في الطلاق من الفرق بين تكرير الظهار واليمين الغموس وتكرير اليمين في غيرهما بأن الأولين حق آدمي بخلاف الثالث أن ما هنا كالثالث فلا يتكرر إلا إن نوى الاستئناف فإن قلت ما وجه كون هذا ليس حق آدمي مع أن الواجب به يصرف للآدمي قلت المراد بكونه حق آدمي وعدمه أن فيه إضرارا به أولا ولا إضرار هنا ولا نظر لما يجب به فإن كلا من الثلاثة الأول فيه كفارة ومع استوائهن فيه فرقوا بما مر فعلمنا أن المراد ما ذكرناه فتأمله .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : كذا ذكره بعضهم إلخ ) اقتصر على - - [ ص: 74 ] ما قبل هذا م ر . .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله ولو كرر إلخ ) ولو قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أتصدق بألف درهم مثلا فشفي والمريض فقير فإن كان لا يلزمه نفقته جاز إعطاؤه ما لزمه وإلا فلا كالزكاة ولو نذر على ولده أو غيره الغني جاز ؛ لأن الصدقة على الغني جائزة ولو نذر أن يضحي بشاة مثلا على أن لا يتصدق بها لم ينعقد نذره لتصريحه بما ينافيه . ا هـ . مغني وقوله فإن كان لا يلزمه نفقته إلخ لعل منه ما إذا كان الناذر الذي هو أصل المريض فقيرا ( قوله إلا إن أراد التأكيد ) ولو مع طول الفصل نهاية ومغني ( قوله : كذا ذكره بعضهم ) اقتصر على ما قبل هذا م ر ا هـ سم وكذا اعتمده المغني عبارته ولو قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أتصدق بعشرة دراهم مثلا ثم قال في اليوم الثاني مثله فإن قصد التكرار لم يلزمه غير عشرة وإن قصد الاستئناف أو أطلق لزمه عشرون كما في فتاوى القفال ويجيء مثله كما قال الزركشي في نذر اللجاج . ا هـ . ( قوله : ومع استوائهن فيه ) أي : في وجوب الكفارة




                                                                                                                              الخدمات العلمية