ولو تكرر إلا إن أراد التأكيد كذا ذكره بعضهم وفيه نظر ، وقياس ما مر في الطلاق من الفرق بين تكرير الظهار واليمين الغموس وتكرير اليمين في غيرهما بأن الأولين حق آدمي بخلاف الثالث أن ما هنا كالثالث فلا يتكرر إلا إن نوى الاستئناف فإن قلت ما وجه كون هذا ليس حق آدمي مع أن الواجب به يصرف للآدمي كرر إن شفي مريضي فعلي كذا قلت المراد بكونه حق آدمي وعدمه أن فيه إضرارا به أولا ولا إضرار هنا ولا نظر لما يجب به فإن كلا من الثلاثة الأول فيه كفارة ومع استوائهن فيه فرقوا بما مر فعلمنا أن المراد ما ذكرناه فتأمله .