( أو ) لم يحنث ) ؛ لأنه إنما حلف على فعل نفسه ولم يوجد سواء ألاق بالحالف فعل ذلك هنا وفيما قبله أم لا وسواء أحضر حال فعل الوكيل أم لا ، وإنما جعلوا إعطاء وكيلها بحضرتها كإعطائها كما مر في الخلع في إن أعطيتني ؛ لأنه حينئذ يسمى إعطاء وأوجبوا التسوية بين الموكل وخصمه في المجلس بين يدي القاضي ولم ينظروا للوكيل لكسر قلب الخصم بتميز خصمه حقيقة وهو الموكل عليه ، وتعليقه الطلاق بفعلها فوجد تطليق بخلاف تفويضه إليها فطلقت ، ومكاتبته مع الأداء ليست إعتاقا على ما قالاه هنا والذي مر في الطلاق أن تعليقه مع وجود الصفة تطليق يقتضي خلافه إلا أن يفرق ( إلا أن يريد أن لا يفعل هو ولا غيره ) [ ص: 63 ] فيحنث بالتوكيل في كل ما ذكر ؛ لأن المجاز المرجوح يصير قويا بالنية ، والجمع بين الحقيقة والمجاز قاله حلف ( لا يزوج أو لا يطلق أو لا يعتق أو لا يضرب فوكل من فعله وغيره وإن استبعده أكثر الأصوليين الشافعي