. ولو لم يحنث ببيع وكيله قبل الحلف ؛ لأنه بعده لم يباشر ولم يوكل وأخذ منه حلف لا يبيع ولا يوكل البلقيني أنه لو لم يحنث وفي الأخذ نظر . وإن كان ما قاله محتملا وعليه فيظهر أن إذنه لها بالعموم كإذنه في موضع معين فذكره تصوير فقط ( أو لا ينكح ) ولا نية له ( حنث بعقد وكيله له ) وإن نازع فيه حلف أن لا تخرج زوجته إلا بإذنه وكان أذن لها قبل الحلف في الخروج إلى موضع معين فخرجت إليه بعد اليمين البلقيني وأطال ؛ لأن الوكيل في النكاح سفير محض ، ولهذا تجب إضافة القبول له كما مر .