( فصل ) لو اختلف فيه جمع متأخرون فقال جمع : يحنث وجمع لا والذي يتجه الثاني سواء أقال : لا أشتري قنا مثلا أو لا أشتري هذا ؛ لأنه لم يصدق عليه عند شراء كل جزء الشراء بالعشرة وكونها استقامت عليه بعشرة لا يفيد ؛ لأن المدار في الأيمان غالبا عند الإطلاق على ما يصدق عليه اللفظ فلا يقال : القصد أنها لا تدخل في ملكه بعشرة وقد وجد أو ( لا يبيع أو لا يشتري فعقد ) عقدا صحيحا لا فاسدا ( لنفسه أو غيره ) بوكالة أو ولاية ( حنث ) أما الأول فواضح ، وأما الثاني فلأن إطلاق اللفظ يشمله نعم الحج يحنث بفاسده ولو ابتداء بأن أحرم بعمرة فأفسدها ثم أدخله عليها ؛ لأنه كصحيحه لا بباطله ، وقضية فرقهم بين الباطل والفاسد في العارية والخلع والكتابة إلحاقها بالحج فيما ذكر من الحنث بفاسدها دون باطلها وفيه نظر . ( حلف ) لا يشتري عينا بعشرة فاشترى نصفها بخمسة ، ثم نصفها بخمسة
ولو فوجهان ظاهر كلامهما ترجيح [ ص: 62 ] عدم الحنث ، وجزم به الأنوار وغيره ورجح قال لا أبيع فاسدا فباع فاسدا الإمام الحنث ومال إليه الأذرعي وغيره وينبغي أن يجمع بحمل الأول على ما إذا أراد حقيقة البيع أو أطلق لانصراف لفظ البيع إلى حقيقته وقوله فاسدا مناف لما قبله فألغي ، والثاني على ما إذا أراد بالبيع صورته لا حقيقته وإنما احتجنا لهذا ليتضح وجه الأول وإلا فهو مشكل جدا كيف وقد ذكروا في لا أبيع الخمر أنه إن أراد الصورة حنث فتأمله . ( ولا يحنث بعقد وكيله له ) ؛ لأنه لم يعقد وأخذ الزركشي من تفريقهم بين المصدر وأن والفعل في قولهم : يملك المستعير أن ينتفع فلا يؤجر ، والمستأجر المنفعة فيؤجر أنه لو أتى هنا بالمصدر كلا أفعل الشراء أو الزرع حنث بفعل وكيله وفيه نظر بل لا يصح ؛ لأن الكلام ثم في مدلول ذينك اللفظين شرعا وهو ما ذكروه فيهما وهنا في مدلول ما وقع في لفظ الحالف وهو في لا أفعل الشراء ولا أشتري وفي حلفت أن لا أشتري واحد وهو مباشرته للشراء بنفسه .